الموسوعة الحديثية


- عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ في الركعتينِ الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، وفي الآخَرَينِ بفاتحةِ الكتابِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يزيد الفقير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 506
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (843)، والبيهقي (3064)
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الأخريين صلاة - القراءة في الظهر والعصر صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
في هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لبعضٍ مِن صِفَةِ الصَّلاةِ، وكيفيَّةِ قِراءَةِ القُرآنِ فيها، وفيه يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا" أي: في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "نَقرَأُ في الظُّهرِ والعَصْرِ خَلْفَ الإمامِ في الرَّكْعتينِ الأُولييْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ"، أي: بسُورةٍ من القُرآنِ أو بما تَيسَّرَ من الآياتِ، وهذه الصِّفَةُ المَذْكورةُ كانتْ في الصَّلاةِ السِّريَّةِ، بخِلافِ الجَهْريَّةِ؛ فإنَّه يُقرَأُ في الأُولييْنِ فيها خَلْفَ الإمامِ بفاتِحَةِ الكتابِ فحَسْبُ، "وفي الأُخْرَييْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ" فقط دونَ الإتيانِ بقِراءَةٍ بعدَها، وفي هذا دَليلٌ على أنَّ الرَّكْعتيْنِ الأُولييْنِ أطوَلُ من الأُخْرَييْنِ، وهذا في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ كالظُّهرِ والعَصْرِ والعِشاءِ، وفي المَغرِبِ يُصَلَّى في الرَّكْعتينِ الأُولييْنِ بالفاتِحَةِ وسورَةٍ، وفي الثالِثَةِ بفاتِحَةِ الكِتابِ فقط، وفي الفَجْرِ؛ فإنَّه يُصَلَّى بالفاتِحَةِ وسورَةٍ في كُلِّ رَكعَةٍ منه( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها