الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ في الوسقِ والوسقينِ والثلاثةِ والأربعةِ وقال في كلِّ عشرةِ أَقْنَاءٍ قِنْوٌ يُوضعُ في المسجدِ للمساكينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار | الصفحة أو الرقم : 4/30
| التخريج : أخرجه الحاكم (1523)، وأبو يعلى (1781) باختلاف يسير، وأحمد (14868) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا زكاة - في المال حق سوى الزكاة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
المُزابنَةُ هي بَيْعُ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخلِ بِالتَّمرِ، وقد نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها، واستْثَنى مِن ذلك صورةً واحِدةً رَأْفَةً بالنَّاسِ، وهي المَذْكورةُ في هذا الحديثِ؛ حيثُ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في العَريَّةِ"، وهي بَيعُ الثَّمرِ بالخَرْصِ، يعني: يُقدَّرُ ما على رُؤوسِ النَّخلِ حَجمًا ووَزْنًا، ويُشترَى بِالتَّمرِ؛ وذلك لِيأكُلَها أهلُها رُطَبًا؛ فَبيانُها أنْ يُقَدَّرَ ما على النَّخْلِ من رُطَبٍ، ويُؤخَذَ بدلًا منه تَمْرٌ جافٌّ؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كان يأتي مَوسِمُ الرُّطَبِ وهم لا يملكونَ مالًا ويُريدونَ أنْ يأكُلوا منها؛ فَأرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرْفاقَ بهم، فَرخَّصَ في هذا النَّوعِ مِنَ البَيعِ، ثم قال: "في الوَسَقِ والوَسَقينِ، والثَّلاثَةِ، والأربَعَةِ"، أي: أنَّ ما رخَّصَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما هو في الوَسَقِ إلى أربَعَةِ أوسُقٍ، والوَسَقُ سِتُّونَ صاعًا، وهو يُساوي ما بين 122 إلى 195 كيلو جرامًا على اخْتِلافِ تَقْديرِ المَذاهَبِ. "وقال: في كُلِّ عَشَرَةِ أقْناءٍ قِنْوٌ، يوضَعُ في المسجِدِ للمَساكينِ" والقِنْوُ هو العِذاقُ وهو من الرُّطَبِ كالعُنقودِ من العِنَبِ أو هو العُرْجونُ –أي: غُصنُ النَّخيلِ- بما فيه من الشَّماريخِ، والمعنى: أنَّ في كُلِّ عَشَرَةِ أقْناءٍ تُباعُ بهذه الصِّفَةِ قِنْوًا يُؤخَذُ ويُوضَعُ في المسجِدِ صَدَقةً يُعلَّقُ للمَساكينِ؛ ليَأكُلوا منه، وهذه من صَدَقةِ المعروفِ دونَ صَدَقةِ الفَريضَةِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها