الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بن الخطابِ قال إن القبلةَ من اللمسِ فتوضئوا منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 1/341
| التخريج : أخرجه الحاكم (470)، والبيهقي (616)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
|أصول الحديث
الوُضوءُ من شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَواقِضَ الوُضوءِ، وبيَّن ما يُعفى عنه ولا يُعتبَرُ ناقِضًا، وقد اختَلَفَ بعضُ الصَّحابةِ في بعضِ النَّواقِضِ كما في هذا الحديثِ الذي يقولُ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه فيه: "إنَّ القُبلَةَ مِنَ اللَّمسِ"، أي: مِن المَسِّ وقُربِ النِّساءِ بما دون الجِماعِ التي إذا فعَلَها صاحبُها اتنَقضَ وضُوءُه، "فتَوَضَّئوا منها" وهذا رأيٌ لِعُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، ولبعضِ الصَّحابةِ ممَّنْ قال بنَقْضِ اللَّمسِ، مع احتِمالِ أنْ يُحمَلَ قولُه على الاستِحْبابِ للاحتِياطِ؛ لأنَّ المَسَّ مَظِنَّةُ خُروجِ المَذْيِ، وقد ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَدَمُ النَّقضِ بِاللَّمسِ كما ورد عن عائِشَةَ في حَديثِ أبي داوُدَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبَّلَها ولم يتوَضَّأْ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها