الموسوعة الحديثية


- لا نِكاحَ إلَّا ببيِّنةٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار | الصفحة أو الرقم : 6/259 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي عقب (1104) موقوفا.
نظَّمَ الشَّرعُ الحَكيمُ أُمورَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ، وحَثَّنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ خيرٍ وفَضيلةٍ، وأمَرَنا بنَشرِ المَكارمِ، ومِن ذلك إعلانُ النِّكاحِ وإشهارُه.
وفي هذا الأثر يُبيِّنُ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما ذلك فيَقولُ: "لا نِكاحَ"، أي: النِّكاحُ الشَّرعيُّ، "إلَّا ببَيِّنةٍ"، أي: لا يكونُ النِّكاحُ صحيحًا إلَّا بوُجودِ البيِّنةِ الواضحةِ الدَّالةِ على صِحَّتِه؛ مِن وُجودِ الوَليِّ، والشُّهودِ، والإشهارِ، والشُّروطِ والأركانِ الأُخرى، مِن صَداقٍ وصِيغةٍ؛ حتى يَتميَّزَ النِّكاحُ الشَّرعيُّ الصَّحيحُ عن السِّفاحِ؛ وذلك حِفظًا للحُقوقِ والأعراضِ.
وفي الحديثِ: حِفظُ الأعراضِ والفُروجِ عن الرَّيبِ والشَّكِ في أمْرِ الزَّواجِ .