الموسوعة الحديثية


- لا يخطِبِ الرَّجلُ علَى خِطبةِ الرَّجُلِ حتَّى يترُكَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام | الصفحة أو الرقم : 215
| التخريج : أخرجه النسائي (3243) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة نكاح - خطبة الرجل على أخيه نكاح - خطبة النكاح آداب عامة - الأخلاق المذمومة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ المُعاملاتِ والسُّلوكياتِ الَّتي مِن شأنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوُقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ والغِشِّ بين المُسلِمينَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ الرَّجُلِ" وصورتُه أنْ يَخطُبَ رجلٌ امرأةً وتُظهِرُ الرِّضا، ويتَّفِقا على مَهْرٍ ولم يَبْقَ إلَّا العَقدُ، فيأتي آخَرُ يَخطُبُها، ويَزيدُ في المَهرِ أو غيرِ ذلك مِن وسائلِ الإغراءِ، فهذا مَنهِيٌّ عنه، "حتى يترُكَ الخاطِبُ قبلَه أو يأذَنَ له"، فيكونُ بذلك قد خَرَجَ من الإِثمِ والحُرمةِ، وهذا الخاطِبُ الأوَّلُ إمَّا أنْ يُتمَّ الزَّواجَ فتمتنِعَ الخِطبةُ قطعًا، أو يَترُكَ الخِطبةَ أو يأذَنَ لغيرِه في التَّقدُّمِ للمَرأةِ، وفي هذه الحالةِ يَحِقُّ لِأيِّ أحدٍ التقدُّمُ لخِطبةِ هذه المَرأةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها