الموسوعة الحديثية


- كُلْ ما فَرى الأوداجَ ما لم يكنْ قَرْضَ سِنٍّ ، أو حزَّ ظفْرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4496
| التخريج : أخرجه الطبراني (8/250) (7851) مطولاً واللفظ له، والبيهقي (19601)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث
بيَّن الشَّرعُ الحَكيمُ طُرقَ الذَّبحِ الحَلالِ لكلِّ ما يُؤكَلُ لَحمُه مِن الحيوانِ والطَّيرِ، وبيَّن كيف يُذبَحُ، وبيَّن آلاتِ الذَّبحِ المباحةَ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "كُلُّ ما فَرَى الأوْداجَ"، أي: كلُّ شيءٍ وكلُّ آلةٍ ذُبِح بها وقَطَعَتِ الأوداجَ فهي تُحِلُّ أكْلَ الذَّبِيحَةِ. ويُروى "كُلْ" على أنَّه فِعلُ أمرٍ مِن الأكْلِ، وهو للإباحةِ للأكلِ مِمَّا ذُبِح وقُطِعَتْ أوداجُه بطَريقةٍ شَرْعيةٍ، والأَوْداجُ: جمْعُ وَدَجٍ، وهي ما أحاطَ بالعُنقِ مِن العُروقِ الَّتي يَقطَعُها الذَّابحُ، وهما: عِرْقانِ على جانَبيِ العُنقِ، "ما لم يكُنْ قَرْضَ سِنٍّ" وهو آلةُ الذَّبحِ التي تُتَّخَذُ مِن العَظْمِ، "أو حَزَّ ظُفْرٍ"، وهو ما قُطِعَ بالأظافِرِ، وهي شَفْراتٌ كان يَستخدِمُها أهلُ الحَبَشةِ تُصنَعُ مِن أظافِرِ الحَيواناتِ؛ ووجهُ النَّهيِ عن الذَّبْحِ بالعَظمِ: أنَّه يَنجُسُ بالذبْحِ وهو مِن طِعامِ الِجنِّ؛ فيكونُ كالاستجمارِ بالعَظْمِ، ووجهُ النهيِ عنِ الذَّبحِ بالظُّفْرِ لكونِه مُدَى الحَبشةِ، وهم كُفَّارٌ وقَدْ نُهينَا عَنِ التَّشبُّه بهم، أو نُهي عنه لِمَا فيه مِن التَّعذيبِ للحيوانِ. وقيل: وجهُ النَّهيِ فيهما: أنَّه لا يقَعُ بهما غالبًا إلَّا الخَنقُ الذي ليس على صُورةِ الذَّبحِ. ويُفهَم مِن الحديثِ أنَّ كُلَّ آلةٍ تقومُ مَقامَ السِّكِّينِ في الحِدَّةِ وسُرعةِ القَطعِ وتَنهَرُ الدَّمَ على الوجهِ الذي بيَّنه الشُّرعُ: يُشرَعُ الذَّبحُ بها أيًّا كان مادةُ صُنعِها، ما عدَا العَظمَ والظُّفْر، كما في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ، فكُلْ، ليس السِّنَّ، والظُّفرَ" .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها