الموسوعة الحديثية


- طُهورُ كُلِّ أديمٍ دِباغُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3934
| التخريج : أخرجه أبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (852)، والدارقطني (1/49)، وأخرجه البيهقي معلقاً في ((السنن الصغير)) (207) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - جلود النمور والسباع طهارة - دباغ جلود الميتة
|أصول الحديث
حرَّمَ اللهُ تَعالى أكْلَ المَيْتةِ، ولكنَّه لم يُحرِّمِ الانتِفاعَ بجُلودِها إذا دُبِغَتْ؛ لأنَّ دِباغَها طُهورُها، وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لهذا الأمْرِ؛ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "طُهورُ كُلِّ أَديمٍ دِباغُه"، أي: طَهارةُ جِلْدِ الحَيوانِ المَذبوحِ أو جِلْدِ المَيْتةِ يكونُ بدَبْغِه، ودَبْغُ الجلْدِ: نَزْعُ ما يَتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ؛ حتَّى لا يُفسِدَه بَقاؤُه مع وَضعِه في المِلْحِ أو الموادِّ الحافِظَةِ، وبعدَ ذلك يَحِلُّ فيه الأَكْلُ والشُّربُ والانتفاعُ به بسائِرِ وُجوهِ الانتفاعِ المباحَةِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ المَيْتةِ.
وفيه: تَيسيرُ الشَّرعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بأمْوالِهم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها