الموسوعة الحديثية


- ليس عليكم في غسلِ ميِّتِكُمْ غسلٌ [ إذا غسَّلْتُموهُ ، فإِنَّ ميتَكُمْ ليسَ بنجِسٍ ، فحسبُكُمْ أنْ تغْسِلُوا أيدِيَكُمْ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5408
| التخريج : أخرجه الدارقطني (2/76)، والحاكم (1426) واللفظ له، والبيهقي (1517)
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه إيمان - طهارة المؤمن وأنه لا ينجس غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث
مِن حَقِّ المُسلمِ على أخيه المُسلمِ أنَّه يُشَيِّعُ الحَيُّ المَيِّتَ، ويَمشي في جِنازتِه، ويَقومُ له بواجباتِ الغُسلِ والتَّكفينِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ وسُننَ تَغسيلِ المَوتى، وما يجِبُ فِعلُه عندَ تَغسيلِهم.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس عليكم في غُسلِ مَيِّتِكم غُسلٌ إذا غَسَّلْتموه"، أي: لا يجِبُ عليكم الاغتِسالُ الكاملُ بسَببِ تَغسيلِكم للمَيِّتِ؛ وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان قد أمَرَ بالغُسلِ كما عندَ أبي داوُدَ مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: "مَن غسَّلَ المَيِّتَ؛ فلْيَغتَسِلْ"، ويُحتَمَلُ أنَّ أمْرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالغُسلِ في تلك الرِّوايةِ هو مِن بابِ التَّنظُّفُ؛ لأنَّه ربَّما أصابَه شَيءٌ مِن النَّجاساتِ التي لا يَتحرَّزُ منها عندَ التَّغسيلِ، ثُمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فإنَّ مَيِّتَكم ليس بنَجِسٍ"؛ لأنَّ جَسدَ المَيِّتِ ليس نَجِسًا، بل هو طاهرٌ، "فحَسْبُكم أنْ تَغسِلوا أيديَكم"، أي: يَكفيكم أنْ تَغسِلوا أيديَكم بعدَ الانتِهاءِ مِن تَغسيلِ المَيِّتِ، فبيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ أنَّ الغُسلَ المَأمورَ به في حديثِ أبي هُرَيرةَ ليس على سَبيلِ الإلزامِ لمُباشرةِ العِباداتِ، كما هو الحالُ في غُسلِ الجَنابةِ.
وهذا مِن التَّيسيرِ على النَّاسِ في أمْرِ التَّطهُّرِ بعدَ تَغسيلِ المَوتى .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها