الموسوعة الحديثية


- مَنْ أسلَمَ علَى شيءٍ فهوَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 6032
| التخريج : أخرجه أبو يعلى (5847)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/184)، والبيهقي (18722)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - من أسلم على شيء فهو له غنائم - من أسلم يأخذ ماله ما لم تقسم الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة
|أصول الحديث
للإسلامِ فَضلٌ كبيرٌ على صاحبِهِ؛ فهو يعصِمُ دمَهُ ومالَهُ وما تحت يديْهِ في الدُّنْيا، وفي الآخِرةِ يعصِمُهُ من النَّارِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أسْلَمَ على شيءٍ" يعني إذا أسْلَمَ أحدٌ من الكُفَّارِ قَبلَ القُدرةِ عليه وكان تَحتَ يدِهِ أموالٌ ومتاعٌ وغيرُ ذلك، "فهو له"، أي: كانتْ جميعُ أموالِهِ ومتاعُه وما تحت يده مِلْكًا له، لا يُنازِعُه فيها أحَدٌ؛ فيُحرَّمُ بالإسلامِ مالُه ودمُه، والواجِبُ عليهم في أموالِ الزكاةِ، ويَحتمِلُ أنَّ مَن جُعِلَ له شيءٌ ليُسْلِمَ استحقَّهُ، وإنْ كان في مُقابلةِ واجِبٍ، أمَّا مَن أسْلَمَ كرْهًا أو بعد القِتالِ، فالإسلامُ قد حَقَنَ دِماءَهم، وأما أموالُهم؛ فالمنقولُ غنيمةٌ، وغيرُ المنقولِ فَيْءٌ إلَّا أنْ يرَى الإمامُ مَصلحةً أخرى للمُسلمين؛ فلا يقسِمُ أرْضَ الفَيْءِ كما فعَلَ عُمرُ بن الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها