الموسوعة الحديثية


- إذا كان أحدُكم فقيرًا فلْيبدأْ بنفسِه ، فإنْ كان فضلٌ فعلى عيالِه ، فإن كان فضلٌ فعلى ذى قرابتِه ، فإن كان فضلٌ فههنا و ههنا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 747
| التخريج : أخرجه أبو داود (3957)، والنسائي (4653)
التصنيف الموضوعي: صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - الاقتصاد والرفق في المعيشة نفقة - النفقة على الأقارب نفقة - النفقة على الأهل
|أصول الحديث
الصَّدَقةُ على الفُقَراءِ والمَساكينِ من أفضَلِ القُرُباتِ إلى اللهِ تعالَى، لكنْ إذا كان المُسلِمُ معه مالٌ يَكفيهِ وحدَه، أو يَكفيهِ هو وعيالَه؛ فإنَّ الإنفاقَ على النَّفْسِ والأهلِ مُقدَّمٌ على الإنْفاقِ على الفُقَراءِ والمَساكينِ؛ فلا يُنفِقُ الإنسانُ على الفُقَراءِ، ويَترُكُ أهلَه فُقَراءَ عالَةً يَسْأَلون النَّاسَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا كان أحدُكم فَقيرًا، فلْيَبدَأْ بنَفْسِه"، أي: بالاجتِهادِ في أنْ يُعِفَّ نَفْسَه، ويَبذُلَ في ذلك النَّفَقةَ التي تُغْنيهِ عن سُؤالِ النَّاسِ، فصَدَقتُه هو أَوْلَى بها على نَفْسِه، "وإنْ كان فَضْلٌ فعلَى عيالِه"، أي: وإنْ بدَأ بنَفْسِه، وفضَل معه مالٌ، فلُيُنفِقْه على عيالِه وزَوجَتِه، "وإنْ كان فَضْلٌ، فعلَى ذي قَرابَتِه -أو قال: على ذي رَحِمِه-"، أي: لأَقْرِبائِكَ الَّذين ليسوا من أهلِكَ، "وإنْ كان فَضْلٌ، فهاهنا وهاهنا"، أي: وإنْ فَضَلَ معك بعدَ ذلك مالٌ، فحينَئذٍ تَصَدَّقْ به في وُجوهِ الخَيرِ بما هو أوْلى.
وفي الحديثِ: بَيانُ أنَّ أفضَلَ الصَّدَقةِ الصَّدَقةُ على النَّفْسِ، ثمَّ الأهلِ، ثمَّ الأقرِباءِ.
وفيه: أنَّ الحُقوقَ إذا تزاحَمَت قُدِّمَ الأوكَدُ فالأوكَدُ.
وفيه: أنَّ الأفضَلَ في صَدَقةِ التَّطوُّعِ أنْ يُنوِّعَها الإنسانُ في جِهاتِ الخيرِ، بحَسَبِ المصلحَةِ، ولا يَجعَلَها في جِهَةٍ بعَينِها( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها