الموسوعة الحديثية


- لا تأذَنِ امرأةٌ في بيتِ زوْجِها إلَّا بإِذنِهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7188 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الطبراني (11/404) (12144) مطولاً
أقامَ الشَّرعُ العَلاقةَ الزَّوجيَّةَ على التَّوافُقِ والاحتِرامِ المُتبادَلِ بينَ الزَّوجَينِ، وحِفظِ الأعراضِ، وعَدمِ الوُقوعِ في الشَّكِّ بينهما، وحدَّدَ لكلِّ طَرفٍ حُقوقَه وواجباتِه، كما بيَّنَ الأجرَ والثَّوابَ لمن التزَمَ بذلك، وحذَّرَ مِن المُخالفةِ وبيَّنَ عِقابَها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تأذَنِ امرأةٌ في بَيتِ زَوجِها إلا بإذنِه"، والمعنى أنَّ الزَّوجةَ لا تأذَنُ لأحدٍ غَريبٍ أنْ يدخُلَ مَسكنَ الزَّوجيَّةِ، ولا تتصرَّفُ في شيءٍ فيه إلا بإذنٍ وموافقةٍ مِن الزَّوجِ، ولا تسبِقُ الزَّوجَ بالإذنِ في بَيتِه، إلا بعدَ الرُّجوعِ إليه واستِئذانِه.
قيلَ: الاستِئذانُ مَحمولٌ على الأُمورِ التي لا تَعلَمُ رِضاه بها، فإنْ علِمَتْه؛ جاز التَّصرُّفُ بما يَرضاه.
وفي الحديثِ: التَّأكيدُ على حَقِّ الزَّوجِ في بَيتِ الزَّوجيَّةِ، وأنَّه صاحبُ التَّصرُّفِ في أُمورِه .