الموسوعة الحديثية


- إذا اتَّسَعَ الثوبُ فتعَطَّفْ بهِ على مَنكِبيْكَ ، ثم صلِّ وإنْ ضاقَ عن ذلكَ فشُدَّ بهِ حَقْوَكَ ثُمَّ صلِّ بغيرِ رِداءٍ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 271 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/41)
عَلَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأُمَّةَ أحكامَ الصَّلاةِ وكَيفيَّاتِها وهَيئاتِها، مِن الوُقوفِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والرَّفعِ والثيابِ التي تَصِحُّ الصَّلاةُ فيها وغيرِ ذلك، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صِفَةِ الثِّيابِ التي يُصلَّى فيها، فيقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا اتَّسَعَ الثَّوبُ"، أي: إذا كان الثَّوبُ الذي تُصَلِّي فيه واسعًا غيرَ مَخيطٍ "فتَعَطَّفْ به على مَنكِبَيْكَ"، أي: تَوَشَّحْ به، بأنْ تُخالِفَ بين طَرَفيهِ، فتَجعَلَ الطَّرَفَ الأيْمَنَ على الكَتِفِ الأيسَرِ، والطَّرَفَ الأيسَرَ على الكَتِفِ الأيمَنِ؛ وذلك لأنَّ هذه الهَيئَةَ تكونُ أحفَظَ للعَوْرَةِ، وأكمَلَ في السَّتْرِ، والمَنكِبُ مَجمَعُ رَأْسِ الكَتِفِ والعَضُدِ "ثم صَلِّ"، أي: صَلِّ بهذه الصِّفَةِ، هذا إنْ كان الثَّوبُ واسِعًا بحيث تَستطيعُ أنْ تَتَوشَّحَ به، "وإنْ ضاقَ عن ذلك"، أي: إنْ كان الثَّوبُ ضَيِّقًا أو أقصَرَ ممَّا أنْ يُفعَلَ به ما تَقدَّمَ، " فشُدَّ به حِقوَكَ ثم صَلِّ بغَيرِ رِداءٍ" والحِقْوُ هو مَعقِدُ الإزارِ مع الخاصِرَةِ، والمُرادُ: اشْدُدْ هذا الثَّوبَ واجْعَلْه مَلْفوفًا على خاصِرَتِك، وصَلِّ هكذا، إنْ لم يوجَدْ رِداءٌ، وهو ما يُغَطِّي النِّصفَ العُلويَّ من الجَسَدِ.
وفي الحَديثِ: تَيسيرُ الشَّرْعِ في بَعضِ هَيْئاتِ الصَّلاةِ عندَ الضَّرورةِ وعَدَمِ وُجودِ ثَوْبَينِ إزارٍ ورِداءٍ.
وفيه: مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ لِمَن لا يَملِكُ ثَوبَينِ( ).