الموسوعة الحديثية


- إنَّ أوَّلَ ما يُحكَمُ بين العبادِ في الدِّماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2021
| التخريج : أخرجه البخاري (6864) بلفظ: "يقضى"، ومسلم (1678) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل قيامة - الحساب والقصاص مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال مظالم - قصاص المظالم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
عَظَّم رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شأْنَ التَّعرُّضِ لدِماءِ الناسِ، وفي هذا الحديثِ بَيانٌ لذلك؛ فقد قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: " إنَّ أوَّلَ ما يُحكَمُ بين العِبادِ في الدِّماءِ"، أي: أوَّلُ ما يُقْضَى بيْنَ الناسِ في ظُلمِهم بَعضِهم بَعضًا يومَ القِيامةِ يكونُ في الدِّماءِ؛ كالقَتْلِ والجُروحِ، والقَضاءُ في الدِّماءِ مُتعلِّقٌ بحُقوقِ العِبادِ بَعضِهم على بَعضٍ. وفي السُّنَنِ من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ الناسُ به يوْمَ القيامَةِ من أَعْمالِهم الصَّلاةُ"؛ فتكونُ الصَّلاةُ أوَّلَ ما يُحاسَبُ عليه الإنْسانُ مُطلقًا، ثم يكونُ القَضاءُ في الدِّماءِ أوَّلَ ما يُحاسَبُ عليه الإنْسانُ في حُقوقِ العَبْدِ.
وفي الحديث: التخويفُ مِن الوقوعِ في الدِّماءِ المحرَّمةِ بغَيرِ ما شَرعَ اللهُ لخَطرِها وشِدَّةِ عُقوبتِها .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها