الموسوعة الحديثية


- ذَكاةُ المَيْتةِ دِباغُها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3432
| التخريج : أخرجه النسائي (4246)، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (1200)، والدارقطني (1/44)
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - عظم الميتة ونحوه طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث
لقد حرَّمَ اللهُ تَعالى أكْلَ المَيْتةِ، ولكنَّه لم يُحرِّمِ الانتِفاعَ بجُلودِها إذا دُبِغَتْ؛ لأنَّ دِباغَها طُهورُها، وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لهذا الأمْرِ؛ فيقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ المَيْتةِ دِباغُها"، أي: طَهارةُ جِلْدِ المَيْتةِ يكونُ بدَبْغِها، ودَبْغُ الجِلدِ: نَزْعُ ما يتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ؛ حتَّى لا يُفسِدَه بَقاؤُه مع وَضْعِه في المِلْحِ أو الموادِّ الحافِظَةِ، وبعدَ ذلك يَحِلُّ فيه الأَكْلُ والشُّربُ والانتفاعُ به بسائِرِ وُجوهِ الانتفاعِ المباحَةِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ المَيْتةِ.
وفيه: تَيسيرُ الشَّرعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بأمْوالِهم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها