الموسوعة الحديثية


- الصُّورَةُ الرأْسِ ، فإذا قُطِعَ الرأسُ فلَا صُورَةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3864
| التخريج : أخرجه الإسماعيلي في ((معجم شيوخه)) (291 ) مرفوعا، وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (14580 ) موقوفا
التصنيف الموضوعي: توحيد - حرمة التماثيل ووجوب كسرها حكم التماثيل والصور - الأمر بمحو الصور حكم التماثيل والصور - التصاوير حكم التماثيل والصور - ما يرخص فيه من الصور حكم التماثيل والصور - ما جاء في المصورين
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهى عن التَّصاويرِ، ويأمُرُ بإزالتِها أو تَغييرِ هَيئةِ الصُّورةِ، وامتِهانِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الصُّورةُ الرَّأسُ"، أي: الصُّورةُ المُحرَّمةُ ما كانتْ ذاتَ رَأسٍ، "فإذا قُطِعُ الرَّأسُ؛ فلا صورةَ"، أي: إذا قُطِعَتِ الرَّأسُ مِن الصُّورةِ انتَفى التَّحريمُ؛ لأنَّها بدون الرَّأسِ لا تُسمَّى صورةً، والمُرادُ بالصُّورةِ المَنهيِّ عنها: النَّقشُ والرَّسمُ لكلِّ ما فيه روحٌ مِن الحَيوانِ والإنسانِ، وكذلك الصُّورةُ المَطبوعةُ على الوَرقِ أو المُطرَّزةُ على القُماشِ، ولا يَكفي فيها رَسمُ خَطٍّ على العُنُقِ؛ ليَظهَرَ كأنَّه مَقطوعٌ عن الجَسدِ، بل لا بدَّ مِن الإطاحةِ بالرَّأسِ، وبذلك تتغيَّرُ مَعالمُ الصُّورةِ، أمَّا النَّباتاتُ فلا حَرجَ فيها .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها