الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2719 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359) واللفظ له، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
حرَصَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على العَدلِ، وحِفْظِ حُقوقِ النَّاسِ ومُراعاتِها، ووضَعتِ الضَّوابطَ اللازِمةَ لذلِك في كلِّ شُؤونِهم وتَعامُلاتِهم، ومِن ذلك ما يَتعلَّقُ بمَسائلِ البُيوعِ وتَفصيلاتِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلْعةً" مَتاعًا أوْ غيرَهُ، "فأَدْرَكَ سِلْعتَهُ بِعَيْنِها" يعني: وجَدَ البائعُ السِّلعةَ التي باعَها كاملةً بعَيْنِها، "عندَ رَجُلٍ" وهو المُشْتَري "وقدْ أَفْلَسَ"، أي: أَفْلَسَ بَعْدَ أنْ أخَذَ السِّلعةَ من البائعِ، ولم يَعُدْ مَعَه مالٌ، وكان عِندَه أكثرُ مِن دائنٍ، "ولمْ يكُنْ"، أي: صاحبُ السِّلعةِ (البائع)، "قَبَضَ من ثَمَنِها شيئًا فهي له"، أي: ولم يأخُذِ البائعُ منَ المُشْتري شيئًا من ثَمَنِ هذه السِّلعةِ؛ فهو أَوْلى وأحق بها من غيرِه من الدَّائنينَ، "وإنْ كان قَبَضَ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي أُسوةُ الغُرَماءِ"، أي: وإنْ كان المُشْتري أَعْطى البائعَ من ثَمَنِ سِلعتِهِ شيئًا، فالباقي دَيْنٌ للبائعِ يأخُذُه مِثلُه مِثلُ باقي الدَّائنين، فيَشتركُ معهم في الدَّينِ لا أنْ يَختصَّ بسِلعتِه التي أخَذَ في بعضِها ثمنًا؛ لأنَّ الحقَّ لم يَبقَ كلُّه له، فيُقدَّرُ مالُ المفلسِ المتبقِّي عِندَه ثُمَّ يُوزَّعُ على الدائنين كحِصَصٍ مُتساويةٍ أو مُتفاضِلةٍ بقِيمةِ مالِ كلِّ دائنٍ بنِسَبٍ مِئويةٍ، أو يُقدَّمُون بحَسَبِ أجَلِ الدَّينِ ومَوعدِه( ).