الموسوعة الحديثية


- إذا استُؤذِنَ على الرجلِ و هو يُصلِّي فإذنُه التَّسبيحُ ، و إذا استُؤذِنَ على المرأةِ وهي تُصلِّي فإذنُها التَّصفيقُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 320 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البيهقي (3466)
مِن يُسرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ أنْ رخَّصَتِ في أفعالٍ يَفعَلُها المُصلِّي حالَ صَلاتِه، كما يبيِّنُ هذا الحديثُ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا استُؤذِنَ على الرَّجُلِ وهو يُصلِّي"، أي: حالَ صَلاةِ رَجُلٍ من الرِّجالِ واستَأذَنَ أحدُهم عليه، "فإِذْنُه التَّسبيحُ"، أي: يقولُ: سُبحانَ اللهِ، فإذا قالها، فقد أَذِنَ للمُستَأذِنِ وأعلَمَه أنَّه في صَلاةٍ، وهذا إنْ كان المُصلِّي رَجُلًا، وأمَّا إنْ كان المُصلِّي امرَأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وإذا استُؤذِنَ على المرأةِ وهي تُصلِّي فإذْنُها التَّصفيقُ"، أي: لو وَقَعتِ المرأةُ في هذا الأمْرِ واستَأذَنَ أحَدٌ وهي في صَلاتِها، فعليها أْن تُصفِّقَ، والتَّصفيقُ: بضَربِ كَفِّها على ظَهرِ الأخرى، وجُعِلَ التَّصفيقُ للنِّساءِ دونَ التَّسبيحِ؛ لأنَّ المَرأةَ عَورَةٌ، وذلك أبلَغُ في السَّترِ؛ لأنَّ صَوتَها فيه لِينٌ؛ فأُمِرَ الرِّجالُ بالتَّسبيحِ والنِّساءُ بالتَّصفيقِ خَوفًا من الفِتنَةِ، وهذا مِن حُسنِ الأدَبِ في الصَّلاةِ؛ حتَّى لا يَختَلَّ نِظامُها، فبيَّن الحديثُ يُسرَ الدِّينِ، وشَيئًا من سَماحَتِه، وكذلك نبَّه على مَكانَةِ الصَّلاةِ، وعَدَمِ التَّشريدِ في أثنائِها( ).