الموسوعة الحديثية


- الْمُستحاضةُ تغتسلُ من قُرءٍ إلى قُرءٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 6699
| التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (426)، وتمام في ((فوائده)) (579)
التصنيف الموضوعي: حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم غسل - غسل المستحاضة غسل - موجبات الغسل حيض - المستحاضة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث
الاستِحاضةُ هي استِمرارُ نُزولِ الدَّمِ بعدَ أيَّامٍ الحَيْضِ المعروفةِ، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَها، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "المُستَحاضَةُ"، أي: الَّتِي يَنزِلُ عليها دَمُ الاستِحاضَةِ، أي: يَستمرُّ نُزولُ الدَّمِ بعدَ انقِضاءِ الوَقتِ المَعهودِ للحَيضِ، "تَغتَسِلُ من قُرءٍ إلى قُرءٍ"، والقُرءُ هو الطُّهرُ بين الحَيضَتينِ، وقيل: القُرءُ من الأضْدادِ يَقَعُ على الطُّهرِ وعلى الحَيضِ، والمعنى: أنَّها تَغتَسِلُ من الحَيضِ بعدَ طُهرِها مرَّةً واحدةً، ولا يَجِبُ عليها الغُسلُ للاستِحاضَةِ، وإنَّما تتوضَّأُ لكُلِّ صَلاةٍ بعدَ دُخولِ وَقتِها، كما جاءَ في رِواياتٍ أخرى. وهذا من التَّيسيرِ على المُستَحاضَةِ في أمْرِ الطَّهارَةِ والاغتِسالِ والصَّلاةِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها