الموسوعة الحديثية


- حَقُّ المسلِمِ على المسلِمِ ستٌ : إذا لقيتَهُ فَسلِّمْ علَيهِ ، و إذا دَعاكَ فأجِبْهُ ، و إذا استنصَحَكَ فانصَحْ لهُ ، وإذا عَطسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ ، و إذا مَرِضَ فَعُدْهُ ، و إذا ماتَ فاتْبَعْهُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 3151 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه البخاري (1240)، ومسلم (2162) باختلاف يسير.
رَبَطَ الإسْلامُ المُسلِمينَ برابطةِ العَقيدةِ، وجَعَلَ بينهم أُخُوَّةً إيمانِيَّةً قويَّةً، تقومُ على المَحبَّةِ والاحتِرامِ، وأداءِ الحُقوقِ والواجِباتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "حَقُّ المُسلِمِ على المُسلِمِ" الحقُّ هنا بمعنى حقِّ الحُرمةِ والصُّحبةِ وحَقِّ أُخُوَّةِ الإسْلامِ، وهي الحُقوقُ المَشْتَركةُ بين المُسلِمينَ عندَ مُعامَلةِ بَعضِهِم بعضًا "سِتٌّ"، أي: سِتُّ خِصالٍ، وفي الصَّحيحيْنِ: "خَمْسٌ"، وهذا من تَعدُّدِ وُجوهِ الحُقوقِ، وليس من بابِ الحَصْرِ، وأُولَى هذه الخِصالِ: "إذا لَقيتَهُ فسَلِّمْ عليه"، أي: إذا قابَلْتَهُ فأَلْقِ عليه تَحِيَّةَ الإسْلامِ، وهي السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. والثانية: "وإذا دَعاكَ فأَجِبْهُ" يعني: إذا طَلَبَ منك إعانَتَهُ، أو دَعاكَ لطَعامٍ أو غَيرِهِ، فلَبِّ له دَعْوتَهُ مِن بابِ الأُلْفةِ وحُسْنِ الصُّحْبةِ، ما لم يكُنْ هناك مانِعٌ شرعيٌّ أو عُرفيٌّ. والثالثةُ: "وإذا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَحْ له"، أي: طَلَبَ منك النَّصيحَةَ، فدُلَّهُ على الخَيْرِ الذي تَعرِفُهُ. والرَّابعة: "وإذا عَطَسَ فحَمِدَ اللهَ فشَمِّتْهُ" وتَشْميتُ العاطسِ هو الدُّعاءُ له إذا حَمِدَ اللهَ بقَولِ: يَرحَمُكم اللهُ، ويَردُّ عليه العاطسُ بقولِ: يَهديكم اللهُ ويُصلِحُ بالَكم. والخامسة: "وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ"، أي: إذا أُصيبَ بمَرَضٍ، فاذْهَبْ لزِيارتِهِ والاطمئنانِ عليه. والسادِسة: "وإذا ماتَ فاتَّبِعْهُ"، أي: امْشِ خَلْفَ جِنازَتِهِ إلى حِينِ دَفْنِها بعدَ الصَّلاةِ عليها.
ومِثلُ هذه الحُقوقِ إذا قامَ بها النَّاسُ بعْضُهم مع بعْضٍ، تَزيدُ مِن الأُلفةِ والمودَّةِ، وتُزيلُ مِن القُلوبِ والنُّفوسِ الضَّغائنَ والأحْقادَ، وهي من أكبرِ الأسبابِ لترابُطِ المجتمعِ المُسلِمِ( ).