الموسوعة الحديثية


- نهى عن صيامِ يومٍ قبلَ رمضانَ ، و الأضحَى ، و الفِطرِ ، و أيامِ التَّشريقِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 6964
| التخريج : أخرجه البزار (8445)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/163)، والدارقطني (2/157) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين صيام - صيام أيام التشريق صيام - صيام يوم الفطر والأضحى اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث
جَعَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ رُؤيةَ الهلالِ إيذانًا ببِدايةِ كلِّ شَهْرٍ، وميقاتًا للنَّاسِ؛ حيثُ تترتَّبُ على تلك الرُّؤيةِ نُسُكٌ ومَشاعِرُ وفَرائضُ جَليلةٌ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُريْرةَ رضِي اللهُ عنه، "نُهِيَ عن صِيامِ يوْمٍ قبلَ رَمَضانَ"، أي: النَّهْيُ عن صِيامِ آخِرِ يوْمٍ مِن شَعْبانَ، ويُسمَّى يوْمَ الشَّكِّ، وهو يوْمُ الثلاثينَ من شَعْبانَ؛ فهو يَشُكُّ فيه، هل هو من شَعْبانَ أو من رَمَضانَ حتى يَتبيَّنَ الهِلالَ، "والأَضْحى والفِطْرِ"، أي: نُهِيَ عن صِيامِ يوْمٍ عيدِ الفِطْرِ، وهو الأوَّلُ من شَوّالٍ، وعيدِ الأَضْحى وهو العاشِرُ من ذِي الحِجَّةِ، "وأيامِ التَّشْريقِ" وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ عيدِ الأَضْحى، وهي الحادي عَشرَ، والثاني عَشرَ، والثالث عَشرَ، وهي أيامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ، ولا يَجوزُ صِيامُها جملةً لغيرِ المُتمتِّعِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها