الموسوعة الحديثية


- دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: مَنْ هذا ؟ فقُلْتُ :عبدُ اللهِ بْنُ عمرَ . قال : إنْ كُنْتَ عبدَ اللهِ فَارفعْ إزارَكَ . فَرَفَعْتُ إِزَارِي إلى نصفِ السَّاقَيْنِ . فلمْ تَزَلْ إِزْرَتَهُ حتى ماتَ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب | الصفحة أو الرقم : 2033
| التخريج : أخرجه أحمد (6263)، والطبراني (12/356) (13331)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6119) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زينة اللباس - إسبال الإزار زينة اللباس - لباس الإزار اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتعهَّدُ أصحابَهُ رِضْوانُ اللهِ عليهم بالتَّوْجِيهِ والإرْشادِ الحَسَنِ، ومن ذلك ما جاءَ في هذا الحديثِ، حيث يقولُ عبْدُ اللهِ بن عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما: "دخلْتُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليَّ إزارٌ يَتَقعْقَعُ"، أي: يُسمَعُ له صوْتٌ عندَ المَشْيِ فيه، والإِزارُ: الثَّوبُ الذي يُحيطُ بالنِّصفِ الأَسفلِ مِن البَدنِ ويَسْتُرُه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَنْ هذا؟"، يَقْصِدُ صاحِبَ الإزارِ، قال ابْنُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما: "فقُلْتُ: عبْدُ اللهِ بن عُمَرَ. قال: إنْ كُنْتَ عبْدَ اللهِ فارْفعْ إزارَك"، أي: يَحُثُّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمُقْتَضى العُبوديةِ المَشْمولةِ في اسْمِهِ أنْ يَمْتَثِلَ لأوامِرِ ونَواهي اللهِ عزَّ وجلَّ، ومنها: جعْلُ الإزارِ وكلِّ مَلْبوسٍ كالسَّراويلِ والقَميصِ فوقَ الكَعْبَينِ، وقيل: إنْ كنْتَ عبْدَ اللهِ بن عُمَرَ المعروفَ بحُسْنِ الطَّريقةِ فافْعَلْ ذلك، قال عبْدُ اللهِ رضِي اللهُ عنه: "فرَفَعْتُ إزاري"، أي: امْتَثَلَ لأمْرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أنَّه رَفَعَهُ، "إلى نِصْفِ السَّاقَيْنِ"، قال: "فلم تَزَلْ إِزْرَتَهُ حتى مات"، أي: ظلَّتْ هذه الهَيئةُ هَيئَتَه في لُبْسِ الإزارِ حتى ماتَ رضِيَ اللهُ عنه من شِدَّةِ امتثالِه لأمْرِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وثَباتِه على ذلك.
وفي الحديثِ: النَّهْيُ عن إِسْبالِ الثِّيابِ.
وفيه: فضيلةٌ ظاهرةٌ لعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها