الموسوعة الحديثية


- كان إذا رمى جمرةَ العقبةَ ، مَضى و لمْ يَقِفْ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 2073 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحجِّ، وسُنَنَه، وآدابَه، ونقَلَ الصَّحابةُ الكرامُ كُلَّ ذلك عنه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا رَمَى جَمْرةَ العقَبةِ"، وجَمْرةُ العَقبةِ تُرْمَى يومَ النَّحرِ، يومَ العاشرِ مِن ذي الحِجَّةِ، ولا يُرْمى غيرُها ذلك اليومَ، ثم تُرْمى في بَقيَّةِ أيَّامِ التشريقِ مع العقَبةِ الصُّغْرى والوُسْطى، "مَضى ولـمْ يَقِفْ" والمعنى: أنَّه كان يَرْمي الحَصَياتِ في العَقبةِ الكُبرى، ثم يَنصرِفُ، ولا يَقِفُ للدُّعاءِ؛ ولعلَّ هذا لأنَّه إذا رمَاها يومَ العيدِ فإنَّه يكونُ بعدَها أعمالُ النَّحْرِ والإفاضةِ، والذَّهابِ للطوافِ بالبيتِ الحرامِ، فلا يَقِفُ ولا يُؤَخِّرُ هذه الأعمالَ، أمَّا إذا رُمِيَت الحَصَياتُ في أيامِ التشريقِ فإنَّ الحِكمةَ في عَدَمِ وُقوفِه بعدَ رَميِها: أنَّه قد فرَغَ مِن العِبادَةِ، فكأنه خرَجَ مِن الصَّلاةِ، وقَبْلَها كان في العِبادةِ، فهو يَدْعو فيها، وقيل: بلْ كان لا يَقِفُ لِضِيقِ المكانِ، وحتى يُفْسِحَ لِغَيرِه لأداءِ مَناسكِه .