الموسوعة الحديثية


- إني رأيتُ رسولَ اللهِ يلبسُ النِّعالَ التي ليس فيها شَعرٌ ، ويتوضَّأُ فيها ، فأنا أُحِبُّ أن ألبَسَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : مختصر الشمائل | الصفحة أو الرقم : 63
| التخريج : أخرجه البخاري (166)، ومسلم (1187) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء اعتصام بالسنة - لزوم السنة زينة اللباس - لبس النعال السبتية زينة اللباس - النعال علم - الحث على الأخذ بالسنة وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
كانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما شديدَ الاقتِداءِ بِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وهذا المتنُ جُزءٌ من حَديثٍ طويلٍ وله قِصَّة، وفيه أنَّ ابنَ جُرَيجٍ سأَلَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما عَن أربعةِ أمورٍ لم يَرَ أصحابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفعلونَها، يُحتمَلُ أنَّ مُرادَه لا يَصنَعُها غيرُكَ مَجتمِعةً، وإنْ كان يَصنَعُ بعضَها، وهي أَنَّه رآه لا يَمَسُّ مِنَ الأركانِ إلَّا اليمانِيَّيْنِ، يعني: لا يَمَسُّ مِنَ الأركانِ إلَّا الرُّكنَيْنِ اليمانيَّيْنِ اللَّذيْنِ في جهةِ الجَنوبِ، وأمَّا اللَّذيْنِ في جِهةِ الشَّمَالِ، فلا يَمَسُّهما ولا يَستَلِمُهما؛ وذلك أنَّ الرُّكْنَيْنِ اليمانيَّيْنِ بَاقيانِ على قواعدِ إبراهيمَ، والرُّكنُ الَّذي فيه الحِجْرُ فيه خَصلتانِ: كونُه على قواعدِ إبراهيمَ، وكونُه فيه الحَجَرُ الأسودُ، ويَلبَسُ النِّعالَ السِّبْتيَّةَ، وهي الَّتي لا شَعرَ فيها، ويَصبُغُ بِالصُّفرةِ، أي: يَصبُغُ شَعرَه بِالصُّفرةِ، أي: بِالوَرْسِ، وهو نَبْتٌ يُشبِهُ الزَّعفرانَ وقد يُخلَطُ به، ولا يُهِلُّ إلَّا في يومِ التَّرويةِ، وهو يومُ الثَّامنِ مِن ذي الحجَّةِ، وكان أصحابُه يُهِلُّونَ إذا رَأوْا هِلالَ ذي الحجَّةِ، فأجابَه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما بِأنَّه لم يَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمَسُّ مِن أركانِ الكعبةِ إلَّا اليمانِيَّيْنِ، وأنَّه رآه يلْبَسُ النِّعالَ الَّتي ليس فيها شَعرٌ، ورآه يَصبُغُ بِالصُّفرةِ، ورآه لا يُهِلُّ حتَّى تَنبعَثَ به راحلتُه، أي: تَستوي قائمةً إلى طريقِه، فأجابَه ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما بِضرْبٍ مِنَ القياسِ، حيثُ لم يتمكَّنْ مِنَ الاستدلالِ بِنفْسِ فِعلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسألةِ بعينِها، فاستدلَّ بما في معناه، ووجْهُ قياسِه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما أحرَمَ عندَ الشُّروعِ في أفعالِ الحجِّ والذَّهابِ، فأخَّرَ ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما الإحرامَ إلى حالِ شُروعِه في الحجِّ وتوجُّهِه إليه، وهو يومُ التَّرويةِ؛ فإنَّهم حينئذٍ يخرُجونَ مِن مكَّةَ إلى مِنًى، فكان ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما متَّبِعًا لا مُبتدِعًا، رضِيَ اللهُ عَن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجمعينَ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها