الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ, ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ, وَإِلاَّ فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 5/168
| التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (11279) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
|أصول الحديث
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَها وسُننَها وآدابَها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا صلاةَ"، أي: لا صلاةَ كاملةً، "لمَن لا يَقرَأُ بأُمِّ القرآنِ"، أي: سُورةِ الفاتحةِ، وسُمِّيَت بأُمِّ القرآنِ؛ لاشتِمَالِها على جَميعِ مَقاصِدِه، وهذا عامٌّ في كلِّ مُصلٍّ، وفي كلِّ ركعةٍ مِن ركعاتِ الصَّلاةِ؛ فرضًا كانت أمْ نافلةً، إمامًا كان أو مأمومًا، إلَّا أنَّه قِيل: إنَّه ليس على المأمومِ في الصَّلاةِ الجهريَّةِ قِراءةٌ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها