الموسوعة الحديثية


- قولُه تعالى : خُذُوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فإنَّها نزلت بسببِ طوافِ المشركين بالبيتِ عراةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب | الصفحة أو الرقم : 2/127
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأعراف حج - لا يطوف عريان ولا يحج مشرك زينة اللباس - ستر العورة قرآن - أسباب النزول حج - الطهارة والستر للطواف
هذا لفظ لابن رجب في الفتح، وهو بالمعنى، وأصل الحديث عند الطبراني، وأيضا عند مسلم، وهو مشروح على الموسوعة، والشرح الآتي للفظ الوارد هنا كما هو؛ فإما يبقى كما هو أو يربط بالشرح المرفوع على الموقع مع تعديل مدخل الشرح المرفوع بما هنا:
كان زَمنُ الجاهليَّةِ مَلِيئًا بالقبائحِ، فلمَّا جاء الإسلامُ أزالَها اللهُ عزَّ وجلَّ ونَهى عنها، وفي هذا الحَديثِ يَتحدَّثُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما عن قولِه تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، وسَبَبِ نُزولِ هذه الآيةِ؛ فيقولُ: "فإنَّها نزَلَتْ بسَببِ طَوافِ المشركينَ بالبَيتِ عُراةً"؛ وذلك أنَّ أهلَ الجاهليَّةِ كانوا يَطوفونَ بالكَعبةِ عُراةً، ويَرمُونَ ثِيابَهم ويَترُكونَها مُلقاةً على الأرضِ، ولا يَأخُذُونَها أبدًا، ويَترُكونَها تُداسُ بالأرْجُلِ؛ بزَعمِ أنَّ تلك الثِّيابَ ممَّا قد أذْنَبوا فيها، وبدلًا أنْ يَطوفوا في ثِيابٍ أُخرى لم يُذنِبوا فيها؛ فقد سوَّلَ لهم الشَّيطانُ الطوافَ عُراةً. وفي روايةِ الطَّبَرانيِّ: "فأُمِروا بالثِّيابِ"، أي: أمَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالطَّوافِ في الثِّيابِ التي عليهم، أو بثِيابِ الإحرامِ إذا كان الطوافُ لحَجٍّ أو عُمرةٍ، وكان ذلك في السَّنةِ التاسعةِ مِن الهِجرَةِ عامَ حَجَّةِ أبي بكر رضِيَ اللهُ عنه، وقَبْلَ حَجَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
والمرادُ بالزِّينةِ في قولِه تعالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ}: الكِساءُ والثِّيابُ الساترةُ للعورةِ، ويَدخُلُ في لفْظِ الآيةِ سَترُ العَورةِ عندَ إتيانِ المساجِدِ بصِفةٍ عامَّةٍ؛ فلا يَختصُّ ذلك بالطوافِ فقط.
وفي الحديثِ: إبطالُ الإسلامِ قَبائحَ الجاهليَّةِ، وبناؤُهُ المجتمعَ على الفَضيلةِ والعفَّةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها