الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 9/483
| التخريج : أخرجه عبدالرزاق (10868) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حرَص الإسلامُ على المرأةِ وحَفِظَ شرفَها، وصان حُقوقَها في أطوارِ حياتِها، ومن ذلك حِفظُ حُقوقِها الماديَّة والمعنويَّة وحِفظُ عِرْضِها بعدَ عَقْدِ النِّكاحِ سواء استمرَّ هذا الزواجُ أو انقطعتْ عَلاقةُ الزوجيَّةِ لأيِّ سببٍ مِن الأسبابِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: "إذا أُرْخِيَتِ السُّتورُ، وغُلِّقتِ الأبوابُ، فقد وجَبَ الصَّداقُ"، أي: إذا عقَدَ الرَّجلُ على المرأةِ، وخلَا بها، فقد وجَبَ الصَّداقُ للزَّوْجَة فجَعَل الخَلوةَ والانفرادَ كالمسيسِ في إيجابِ الصَّداقِ والعِدَّة؛ لأنَّ الخَلْوَة سَبيلٌ للالتذاذِ بالزَّوجةِ، والتَّمتُّعِ بها بالوَطءِ، والنَّظَرِ إلى مَحاسِنِهَا، وذلك إنْ أقرَّ الزوجُ بالخَلوَةِ، أو قامتْ بِهَا بيِّنَةٌ، أو تَحلِفُ المرأةُ، وتأخُذُ الصَّداقَ كلَّه( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها