الموسوعة الحديثية


- إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرمِ اللهِ ، أو قتَل غيرَ قاتلِه ، أو قتَل لذحلِ الجاهليةِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام | الصفحة أو الرقم : 356
| التخريج : أخرجه بحشل في ((تاريخ واسط)) (ص164)، وابن حبان (5996) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام رقائق وزهد - أهل الجاهلية
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ أعْتى النَّاسِ"، أي: أكثَرُ النَّاسِ تجبُّرًا وتكبُّرًا، "على اللهِ، ثلاثةٌ" والمعنى أنَّ أبغضَ النَّاسِ إلى اللهِ ممَّنْ هوَ مِن جُملةِ المسلمِينَ مَن فعَلَ خَصلةً مِن تِلك الخِصالِ الثَّلاثِ: "مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ"، أي: قَتَلَ في الحَرَمِ المَكِّيِّ بغيرِ حَقٍّ، فهو بذلِك مُلحِدٌ في الحَرَمِ، وهو مِن الظُّلمِ، والعِصيانِ، وفِعلِ الكبائِرِ، والمعصيَةُ في الحَرَمِ تَزيدُ على المعصيَةِ في غَيرِه في عِظَمِ الذَّنبِ وحُصولِ السيِّئاتِ، "أو قَتَلَ غيرَ قاتِلِه" أي: ومَنْ طَلَبَ قتلَ امرئٍ مُسلمٍ وإراقةَ دمِه بغيرِ حقٍّ، والمقصودُ أنَّ القَوَدَ يتعلَّقُ بالقاتِلِ، ولا يَجوزُ بسبَبِ القتلِ التَّعرُّضُ لغيرِ القاتِلِ مِن أقرِبائِه وذَويه، وكانوا يَفعَلون ذلك تعدِّيًا في الجاهليةِ، "أو قَتَلَ لذحْلِ الجاهليةِ" أي: قَتَلَ بسبَبِ ثأْرٍ كان في الجاهليةِ قبلَ الإسلامِ، والمُرادُ: أنَّ هؤلاءِ الثَّلاثةَ أبغضُ أهلِ المعاصِي -التي هي دون الشِّركِ والكُفرِ بالله عزَّ وجلَّ- إلى اللهِ تعالى؛ فالشِّركُ أبغضُ إلى اللهِ تعالى مِن جَميعِ المعاصي .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها