الموسوعة الحديثية


- أنَّ وَشِيقَةَ ظَبْيٍ أُهديَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو محرِمٌ ، فردَّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : تفسير الطبري | الصفحة أو الرقم : 5/1/98
| التخريج : أخرجه أحمد (24128)، وأبو يعلى (4616)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3787) جميعا بلفظه، وعبد الرزاق (8324) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - فضل الهدية أطعمة - ما يحل من الأطعمة حج - فضل المحرم
|أصول الحديث
هذا الحديثُ يُبيِّنُ بعضَ أحكامِ الإحرامِ، وفيه تَحكي عائشةُ أُمُّ المؤمنينَ رضِيَ اللهُ عنها "أنَّ وَشِيقةَ ظَبْيٍ" الوَشِيقةُ: لحمٌ مُجفَّفٌ؛ وذلك بأنْ يُؤخَذَ اللَّحمُ، فيُغْلَى قليلًا ولا يُنضَجُ، ويُحمَلُ في الأسفارِ. وقيل: هي القَدِيدُ، والظَّبيُ هو الغزالُ الصغيرُ، "أُهدِيَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ، فرَدَّها"؛ لأنَّها لحمُ صَيدٍ لا يَأكُلُه المتلَبِّسُ بالإحرامُ، وهذا مَحمولٌ على حالةِ إذا صِيدَ له وهو مُحْرِمٌ، أو أمَرَ بصَيدِه، أو ساعَدَ عليه، أو أشارَ إليه، بخِلافِ إذا صِيدَ عَرَضًا، أو لغيرِه مِمَّنْ كان حَلالًا؛ فللمُحرمِ أنْ يأكُلَ منه.
وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ قد يَنْهى عن المُباحِ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ وبشُروط مُعَيَّنَةٍ؛ كالنَّهْيِ عن أكْلِ الصَّيدِ حالَ الإحرامِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها