الموسوعة الحديثية


- رأيتُ الناسَ يُضربونً في زمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا ابتاعوا الطعامَ جِزافًا أن يبيعوه حتى يحوزُوه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار | الصفحة أو الرقم : 8/185
| التخريج : أخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (5148) بنحوه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3154) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
جاء الإسلامُ بنِظامٍ اقتصاديٍّ مُتكامِلٍ، وَضَعَ فيه قواعِدَ مُنضبِطةً لحِفْظِ حُقوقِ النَّاسِ؛ مَنْعًا للغِشِّ والغَرَرِ والخِداعِ في المعامَلاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ؛ حتَّى يتسامَحَ النَّاسُ في بَيْعِهم وشِرائِهم، ويَسودَ بينهم العَدْلُ والرَّحمةُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "رأيتُ النَّاسَ يُضْرَبون"، أي: يُضْرَبون تأديبًا وتعزيرًا لمَن خالَفَ النَّهيَ، "في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ابْتاعوا الطَّعامَ جُزافًا"، أي: دونَ كيْلٍ أو وزْنٍ، "أنْ يَبِيعوه حتَّى يَحوزُوه"، أي: لا يَبِيعونه قبْلَ أنْ يكونَ في ملْكِهم التَّامِّ وفي حَوزتِهم؛ لأنَّه إذا باعَ ما ليسَ عِندَه، فليسَ على ثِقةٍ مِن حُصولِه؛ فقد يَحصُل له، وقدْ لا يَحصُلُ؛ فيكونُ غرَرًا، والغررُ: كلُّ بيعٍ اشتمَلَ على أيِّ نوعٍ مِن أنواعِ الخِداعِ، أو كان مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه، وقدْ لا يَستطيعُ تَسليمَه للمُشتري، وأيضًا يَدخُلُ فيه بيعُ أيِّ شيءٍ ليس مَقدورًا عليه وقتَ البيعِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها