الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا قال : ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ ، فجلده عمرُ الحدَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 2371
| التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15154)، وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (702) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (13703) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف حدود - التغليظ في القذف حدود - من حد في التعريض حدود - حد القذف لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
حَرَصَ الإسلامُ على حِفظِ الأعراضِ، وعدَمِ التَّعرُّضِ لها بالقذفِ والشَّتمِ بالحَرامِ، وجَعَلَ اللهُ عقوبةَ القاذِفِ الجَلدَ.
وفي هذا الأثَرِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَجُلًا قال: ما أنا بزانٍ ولا أُمِّي بزانيةٍ، فجلَده عُمَرُ الحدَّ" وقد بيَّنتْ روايةُ عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ سبَبَ ذلك كما في المُوطَّأِ، وفيها: "أنَّ رَجُليْنِ اسْتَبَّا" بمعنى أنَّهما تَبادلا السِّبابَ والشتائِمَ فيما بينَهما "فى زمانِ عُمَرَ بنِ الخطابِ، فقال أحدُهُما للآخَرِ: واللهِ ما أبي بزانٍ، ولا أمي بزانيةٍ" وهذا إثباتٌ لبراءَةِ والدَيْهِ مِن الوُقوعِ في فاحشةِ الزِّنا، ولكن فيه تعريضٌ بوالديِّ الطَّرَفِ الآخَرِ، وقذفٌ مُبطَّنٌ بأنَّهما وَقَعا في الزِّنا، "فاستَشارَ في ذلك عُمَرُ بنُ الخطابِ" أي: استَشارَ جَمعًا مِن عُلَماءِ الصَّحابةِ في حُكمِ إقامةِ حَدِّ القذفِ في مثلِ هذا التَّعريضِ، وهو ثمانونَ جَلدةً، "فقال قائِلٌ: مَدَحَ أباه وأُمَّه"، أي: مدَحهما بالطُّهرِ والخُلُوِّ مِن الفاحِشَةِ، فلا حدَّ عليه ولا عُقوبةَ، "وقال الآخَرون: قد كان لأبيه وأُمِّه مدحٌ غيرُ هذا"، والمعنى: أنَّه لو أرادَ مَدحَ والديْهِ لمَدَحَهما بمدحٍ واضحٍ، وليس فيه تعريضٌ بغيرِهما، وإنَّما أرادَ بهذا قذفَ والديِّ الآخَرِ؛ ولذلك "نَرى أنْ تجلِدَه الحدَّ"، أي: حَدَّ القَذفِ، "فجَلَدَه عُمَرُ الحدَّ ثمانينَ" وهذا اجتهادٌ مِن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه بوصْفِه وليَّ أمرِ المسلِمينَ، ويُريدُ إصلاحَهم، ولكن يُوجَدُ غيرُه مِن الصَّحابةِ مَن لا يَرى الحدَّ في التَّعريضِ، وأنَّه لا بُدَّ مِن التَّصريحِ، وهذا ما فَهِمَه بعضُ الذين اسشارَهم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها