الموسوعة الحديثية


- قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 1592 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
حثَّ الشَّرعُ على التَّكافُلِ والتَّعاونِ، ورِعايةِ المساكينِ والفُقراءِ غيرِ القادِرينَ على التَّكسُّبِ وتحصيلِ المالِ؛ فحضَّ على النَّفَقةِ والتَّصدُّقِ عليهم.
وفي هذا الأثَرِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أنَّ أباه عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنهما "لَمَّا وقَفَ" أي: لَمَّا أوْقَفَ أرْضَه في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفي الحديثِ المتَّفَقِ عليه: "أصابَ عُمرُ أرضًا بخَيْبرَ فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستأمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصبتُ مالًا بخَيبرَ لم أُصِبْ مالًا أنفَسَ عندي منه؛ فما تَأمُرني فيه؟ فقال: إنْ شِئتَ حبَّستَ أصْلَها وتَصدَّقتَ بها، غيرَ أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، قال: فتَصدَّق بها عُمرُ في الفُقراءِ، وفي القُربَى، والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، والضَّعيفِ".
وقال عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه: "لا جُناحَ"، أي: لا إثمَ "على مَن وَلِيَها"، أي: لرِعايتِها "أنْ يأكُلَ" مِن رِيعِها بالمعروفِ، بحسَبِ ما يَحتمِلُ ريعُ الوقفِ على الوجهِ المُعتادِ، "أو يُطعِمَ صديقًا"، أي: يُطعِمَ الأصدقاءَ وغيرَهم "غيرَ مُتَمَوِّلٍ". وقيل: "غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا"، أي: غيرَ جامِعٍ مالًا، ويَقصِدُ أنَّ مَن يَلي الصَّدقةَ مِن بَعدِه أن يَكونَ غيرَ مُتملِّكٍ مالًا مِن هذه الصَّدقةِ، ولا مُستأثِرٍ لنَفسِه شيئًا "وكان الوقفُ في يَدِه إلى أنْ ماتَ" يتولَّاه عُمَرُ ويَرْعاه "ثم بِنتُه حَفصَةُ"، أي: تولَّتْه بعدَ عُمَرَ ابنتُه حَفصَةُ إلى أنْ ماتتْ "ثم ابنُه عبدُ اللهِ" فقام عليه ورَعاه. وفي روايةِ البَيْهقيِّ" ثم الأكابِرُ مِن آلِ عُمَرَ".
في الحديثِ: مَشروعيَّةُ اشتراطِ الواقفِ بعضَ الأمورِ في وقْفِه .