الموسوعة الحديثية


- [ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أخذَ الزكاةَ من العَرُوضِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي | الصفحة أو الرقم : 2/77
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العروض تجارة - زكاة التجارة والعروض
| أحاديث مشابهة
الزَّكاةُ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ، وفي أدائِها على وَجهِها لمُستحقِّيها زِيادةُ بَرَكةٍ في المالِ، وقد حدَّدَ الشَّرعُ أنصبةَ الأموالِ التي تُؤخَذُ فيها الزَّكاةُ، وبيَّنَ ما هو مَعفُوٌّ عنه، وقد اجتَهَدَ بعضُ الصَّحابَةِ فيما يدخُلُ في الأموالِ الزَّكويَّةِ، مِثلَ ما في هذا الحَديثِ الذي يُروى عن أنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه "أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ أخَذَ الزَّكاةَ من العُروضِ"، وهي كُلُّ شَيءٍ مُعَدٍّ للتِّجارَةِ، ويُنتَفَعُ به وله قيمَةٌ مُقوَّمةٌ، وبَلَغَ ثَمَنُه نِصابَ الزَّكاةِ، وهو 85 جِرامًا من الذَّهَبِ الخالِصِ، أو 595 جرامًا مِن الفِضَّةِ الخالصةِ، والواجبُ فيه إخراجُ رُبُعِ العَشرِ إذا حالَ عليه الحَولُ وهو عامٌ قمريٌّ. وقيل: إنَّه كان يأخُذُها على وَجهِ التَّطوُّعِ لا على صَدَقةِ الفَريضَةِ، وقد وافَقَه الصَّحابَةُ على ذلك، ولم يُنكِرْ عليه أحَدٌ منهم فِعلَه، وقد شَرَعَ عُمَرُ ذلك بصِفَتِه خَليفةً للمُسلِمينَ وفَقيهًا من الفُقَهاءِ يُراعي مَصالِحَ الأُمَّةِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها