الموسوعة الحديثية


- كتب عمرُ إلى أُمَرَاءِ الأَجْنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهم يأمرُهم أن ينفِقوا أو يُطَلِّقوا فإنْ طلَّقوا بَعِثوا بنفقةِ ما مَضَى
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 2159 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/235)، والبيهقي (16124)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2396) باختلاف يسير
أوجَبَ الإسلامُ على الزَّوجِ أنْ يُنفِقَ على زوجتِه قدْرَ استطاعَتِه.
وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كَتَبَ عُمَرُ إلى أُمراءِ الأجنادِ"، أي: أُمراءِ الجُندِ، وهم الَّذين يُبعثون للقتالِ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ "في رجالٍ غابوا عن نسائِهم"، أي: كانتِ الرسالةُ التي كَتَبَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه مُوجَّهةً إلى كُلِّ مَن كان له امرأةٌ، وغابَ عنها دُون أن يترُكَ لها نفقةً، "يأمُرُهم أنْ يُنفِقوا" والمعنى أنْ يَبعثوا بنفقةِ أهلِهم أو يترُكوا لهم ما يَكفيهم قبلَ سَفَرِهم، "أو يُطلِّقوا"؛ وذلك لعدَمِ إنفاقِهم على زَوجاتِهم، وهذا تخييرٌ مِن عُمَرَ إمَّا الإنفاقُ، وإمَّا الطَّلاقُ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ النَّفقةَ لازمةٌ على الزَّوجِ لزَوجتِه حتى وإنْ غابَ عنها، "فإنْ طَلَّقوا بعَثوا بنَفقةِ ما مَضَى"، أي: يُرسِلوا لزَوجاتِهم بقِيمةِ نَفقةِ المُدَّةِ الماضيةِ التي قَضَوْها في سَفَرِهم، وهذا كان رأيًا لعُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، ولم يُخالِفْه أحَدٌ مِن الصَّحابةِ في ذلك.
وفي الحَديثِ: حِرصُ الإمامِ على تَوجيهِ الرَّعيَّةِ، والأخْذُ على أيديهم .