الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى الفجرَ حين بَرَقَ الفجرُ وحَرُمَ الطعامُ على الصائمِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي | الصفحة أو الرقم : 3/45
| التخريج : أخرجه الترمذي (149) في أثناء حديث بلفظه، وأبو داود (393)، وأحمد (3081) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر صيام - وقت الإمساك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
للصَّلاةِ مواقيتُ مُحدَّدةٌ علَّمَها جِبريلُ عليه السَّلامُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلَّمَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأصحابِه رضِيَ اللهُ عنهم، وعلَّمها الصحابةُ لِمَن بعدَهم.
وهذا المتْنُ جُزءٌ مِن حديثٍ عند التِّرمذيِّ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَمَّنِـي جِبريلُ عندَ البَيتِ مرَّتينِ"، أي: إنَّ جِبريلَ عليه السَّلامُ صلَّى إمامًا بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومينِ، في كُلِّ يومٍ الصَّلواتِ الخمسَ، يُعلِّمُه فيها كَيفيَّتَها، ومَوعِدَها، ومِيقاتَها، ثمَّ قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ثم صلَّى الفجرَ حين برَقَ الفجْرُ وحَرُمَ الطَّعامُ على الصائمِ"، أي: عندَ طُلوعِ الفَجرِ الثاني، أو ما يُعرَفُ بالفَجرِ الصَّادقِ؛ وهوَ ظُهورُ الضَّوءِ المُستعرِضِ، وهو الوقتُ الذي يَمتنِعُ فيه الصائمُ عن تناوُلِ الطَّعامِ، ويَبدأُ الصِّيامُ، وهذا هو الوقتُ الأوَّلُ لصَلاةِ الفجْرِ، وكان جِبريلُ عليه السَّلامُ -كما في الرِّوايةِ- قد صلَّى بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّبحَ في اليومِ التالي "حين أسفَرَتِ الأرضُ"، أي: أخَّرَها إلى وقتِ انتِشارِ الضَّوءِ وقبْلَ طُلوعِ الشمسِ، ثمَّ قال جِبريلُ للنبيِّ: "يا محمَّدُ، هذا وقتُ الأنبياءِ مِن قَبْلِك، والوقتُ فيما بيْن هذينِ الوَقتينِ"، أي: إنَّ وقتَ كلِّ صلاةٍ ما بينَ أوَّلِ وقتِها، كما بيَّنه في اليومِ الأوَّلِ، وبينَ آخِرِ وقتِها كما بيَّنه في اليومِ الثاني؛ فالصَّلاةُ في أوَّلِه، ووَسطِه، وآخِرِه .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها