الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهْبطَ بِها الأسواقُ ونَهَى عنِ النَّجَشِ وقالَ لا يبيعُ بعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 7/173
| التخريج : أخرجه البخاري (2165، 2142)، ومسلم (1517، 1516، 1412) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ؛ "فنهى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ"، بأنْ يَتلقَّى طائفةً يَحمِلون بضاعَتَهم مِن طعامٍ أو غيرِه إلى البلدِ، فيَشْتَريه منهم قبْلَ قُدومِهم البلَدِ ومَعرفةِ سِعْرِه، فيَخدَعُهم، والخِداعُ مُحرَّمٌ، ولِمَا في ذلك مِن فَواتِ الرِّفقِ بأهْلِ السُّوقِ؛ لئلَّا يُقطَعَ عنهم ما لهُ جَلَسوا؛ مِن ابتغاءِ فضْلِ اللهِ تعالى، فلا بُدَّ مِن الانتظارِ حتَّى تَصِلَ البضائعُ السُّوقَ، ثمَّ يَتِمُّ تَثمينُها والمُساوَمةُ عليها، "ونَهى عن النَّجشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ مِنَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُرِيدُ شِراءَها، بلْ لِيَخْدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزِيدَ في ثَمنِها ويَشترِيَها، "وقال: لا يَبِيعُ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ"، يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً في زمنِ الخيارِ: افسَخْ لِأبِيعَك بأنقَصَ، ومِثلُ ذلك الشِّراءُ على الشِّراءِ؛ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: افسَخْ لأَشترِيَ منك بأزيَدَ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها