الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ؛ إلا بمكةَ، إلا بمكةَ، إلا بمكةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة | الصفحة أو الرقم : 1009
| التخريج : أخرجه الدارقطني (1/424) واللفظ له، وأخرجه أحمد (21462)، وابن خزيمة (2748) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
|أصول الحديث
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَهُ الأوقاتَ الَّتي تصِحُّ الصَّلاةُ فيها، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ الَّذي يَرْويه أبو ذَرٍّ الغِفاريُّ رضِيَ اللهُ عنه، وفيه يَقولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العصْرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتَ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما، وقولُه: "إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ"، فإنَّه يَجوزُ فيها الصَّلاةُ في كلِّ الأوقاتِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها