الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن تلَقي السلعَ حتى يُهبطَ بها الأسواقُ ونهى عن النجشِ وقال : لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ وكان إذا عَجِل به السيرُ جمع بينَ المغربِ والعشاءِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 6/244
| التخريج : أخرجه البخاري (2165، 2142، 1106)، ومسلم (1517، 1516، 703، 1412) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم سفر - الجمع بين الصلاة في السفر
|أصول الحديث
في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ، كما كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُيسِّرُ على النَّاسِ في أوقاتِ الشِّدَّةِ والاضطرارِ؛ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن تَلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ"، وهو أنْ تُشْتَرى السِّلعُ قبْلَ نُزولِها في الأسواقِ، فيُعْمَدُ بذلك إلى ارتفاعِ السِّعرِ أكثَرَ ممَّا كانت عليه، ويُؤدِّي ذلك أيضًا إلى الاحتكارِ، وفواتِ الرِّفقِ بأهْلِ السُّوقِ "ونَهى عن النَّجْشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ منَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُريدُ شِراءَها؛ بلْ لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزيدَ في ثَمنِها ويَشتريَها، "وقال: لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ" وهو أنْ يكونَ المُتبايِعانِ قد تواجَبَا الصَّفقةَ، وهما في المجلِسِ لم يَتفرَّقَا بعدُ، وخِيارُهما باقٍ، فيَجِيءُ الرَّجلُ فيَعرِضُ عليه مِثْلَ سِلْعتِه أو أجوَدَ منها، بمِثْلِ الثَّمنِ أو أرخَصَ منه، فيَندَمُ المُشتري، فيَفسَخُ البَيعَ، فيَلحَقُ البائِعَ منه الضَّررُ، فأمَّا ما دامَ المُتبايِعانِ يَتساوَمانِ ويَتراودانِ البيعَ، ولم يَتواجَباه بعْدُ؛ فإنَّه لا يُمنَعُ ذلك، "وكان إذا عجَّلَ به السَّيرُ"، أي: إذا احتاجَ إلى الإسراعِ في سَيرِه أثناءَ السَّفرِ، "جمَعَ بيْن المغرِبِ والعِشاءِ" تَقْديمًا أو تأْخيرًا حسَبَ الظَّرفِ الَّذي هو فيه؛ فيُصلِّي المغرِبَ ثلاثًا والعِشاءَ رَكْعتينِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها