الموسوعة الحديثية


- أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِشاءَ الآخِرةِ ثمَّ يَرجِعُ إلى قومِه فيصلِّي بهم هِيَ له تَطَوُّعٌ ولهم مكتوبةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج | الصفحة أو الرقم : 1/466
| التخريج : أخرجه مسلم (465)، وأبوداود (599)، وأحمد (14241)، والبيهقي (5170)، والدارقطني (1075) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة تكون له نافلة صلاة الجماعة والإمامة - الفريضة خلف من يصلى النافلة صلاة - صلاة العشاء صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
|أصول الحديث
حَثَّ الشَّرعُ على التَّيسيرِ على الناسِ في أمورِ العباداتِ، وأمَرَ الأئمَّةَ أنْ يُخفِّفوا على النَّاسِ في الصَّلاةِ، وأن يُؤدُّوها في أوَّلِ وقتِها؛ حتَّى لا يَشقُّوا على الناس فيَملُّوا .
وفي هذا الحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رضِيَ اللهُ عنه كان يُصلِّي مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِشاءَ الآخرةِ"، وإنما عبَّر بهذا تمييزًا لها عن صلاةِ المغربِ؛ لأنَّهم كانوا يُسمُّونها أيضًا العِشاءَ، وكان قومُه يَنتظِرونَه إلى أنْ يأْتيَ، فيُصلِّيَ بهم العِشاءَ، "ثمَّ يَرجِعُ إلى قَومِه، فيُصلِّي بهم، هي له تَطوُّعٌ"، أي: نافلةٌ؛ لأنَّه صلَّى الفريضةَ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، "ولهم مَكتوبةٌ"، أي: هي لهم صَلاةُ الفريضةِ.
وفي الحَديثِ: عَدمُ تأخيرِ صَلاةِ الجَماعةِ عن أوَّلِ وَقتِها.
وفيه: الحثُّ على مُراعاةِ أحوالِ الناسِ في العِبَاداتِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها