الموسوعة الحديثية


- مَن مسَّ ذكرَه أو أنثَيَيه أو رفغَيه فليتوضأْ وضوءَه للصلاةِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : بسرة بنت صفوان | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد | الصفحة أو الرقم : 1/250
| التخريج : أخرجه أبو داود (181)، وأحمد (27293) مختصراً، والترمذي (82)، والنسائي (163)، وابن ماجه (479) بنحوه، والبيهقي (668) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث
الوُضوءُ مِن شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَه، وكيفيَّتَه، وما يَنقُضُه ويُبطِلُه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "مَن مسَّ ذَكَرَه"، أي: مَن لَمَس فَرْجَه بيَديِه وعُضوَه الذُّكوريَّ مُباشرةً دون حائلٍ، "أو أُنْثَيَيه"، أي: خُصيتَيْه، "أو رُفْغَيْه"، وهما أصْلُ الفَخِذَينِ، "فلْيتوضَّأَ وُضوءَه للصَّلاةِ"، أي: يُجدِّد وُضوءَه الَّذي انتقَضَ بمَسِّ ذكَرِه بغيرِ حائلٍ. وقيل: المُرادُ بالحَديثِ أنَّه يتَوضَّأُ على سَبيلِ الأفضَليَّةِ. ويَسْتَوي في هذا في الحُكمِ الرَّجُلُ والمرأةُ لِمَن مَسَّتْ فرْجَها بيدِها بغَيرِ حائلٍ؛ لأنَّ النِّساءَ شقائقُ الرِّجالِ، كما أنَّ مَسَّ حَلقةَ الدُّبرِ فحُكمُه نفْسُ الحُكمِ للرَّجُلِ والمرأةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها