الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ نبيذِ الجرِّ الأخضر قلتُ فالأبيضُ قال لا أَدري
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن أبي أوفى | المحدث : الجورقاني | المصدر : الأباطيل والمناكير | الصفحة أو الرقم : 1/250
| التخريج : أخرجه الجوزقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (105) والنسائي (5621)، وأحمد (19103) واللفظ لهم جميعا، والبخاري (5596) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - الآنية
|أصول الحديث
كانتِ العرَبُ قديمًا يتَّخِذون أوانيَ ربَّما يكونُ لها أثَرٌ في الطَّعامِ والشَّرابِ، فجاء الإسلامُ فرشَّدَ استخدامَها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو إسحاقَ الشَّيبانيُّ سُليمانُ بنُ أبي سُليمانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفَى رضِيَ اللهُ عنه: "نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نَبيذِ الجرِّ الأخضرِ"، أي: عن الانتِباذِ فيه، والجَرُّ: هوَ الإناءُ المَصنوعُ مِن فَخَّارٍ، والنَّبِيذُ: نَقيعُ التَّمرِ والزَّبِيبِ ونحوِهِما قبلَ أنْ يَشتَدَّ ويُصبِحَ مُسكِرًا، قال الشَّيبانيُّ: "قلْتُ: فالأبيضُ؟" قال ابنُ أبي أوْفى: "لا أدري"، وفي روايةِ البُخاريِّ: "قال: لا"، أي: إنَّ حُكْمَه حُكْمُ الأخضرِ. قيل: إنَّ الوصْفَ بالخُضرةِ لا مفهومَ له، وكأنَّ الجِرارَ الخُضرَ حينئذٍ كانتْ شائعةً بينهم؛ فكان ذِكْرُ الأخضرِ لبَيانِ الواقعِ لا للاحترازِ.
وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَنسَخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن بُريدةَ الأسلميِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نَهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشْرَبوا في الأسقيةِ كلِّها، ولا تَشْرَبوا مُسكِرًا"؛ فظهَرَ أنَّ النَّهيَ كان بسبَبِ الإسكارِ، وليسَ عن الأواني لذاتِها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها