الموسوعة الحديثية


- لا تمنعُوا فضلَ الماءِ ولا تمنعُوا الكلأَ فيهزلُ المالُ ويجوعُ العيالُ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام | الصفحة أو الرقم : 2/567
| التخريج : أخرجه أحمد (9458) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566) باختلاف يسير دون قوله: "فيهزل الماء ..."
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه تجارة - ما يجب على التجار توقيه أشربة - النهي عن منع فضل الماء بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث
لقدْ حرَصَ الإسلامُ على تَعميمِ المَنفعةِ في غَيرِ ضَررٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَمْنعوا فضْلَ الماءِ، ولا تَمْنعوا الكلَأَ"، أي: لا تَمنَعوا ما زاد مِن ماءِ السُّقيا على مَن ليس معه ماءٌ، وكذلك لا تَمنَعوا الكلَأُ، وهو: نَباتُ الأرضِ؛ رَطبًا كان أمْ يابِسًا، وفي رِوايةِ الصَّحيحينِ: "لا يُمنَعُ فضْلُ الماءِ لِيُمنَعَ به الكلأُ"، وصُورتُه: أنْ يَحفِرَ إنسانٌ بِئرًا، ويكونَ حوْلَ البئرِ عُشبٌ، وليس هناك ماءٌ غيرُه، ولا يتُوصَّلُ إلى رَعْيِ العُشبِ إلَّا إذا كانتِ المواشي تَرِدُ ذلك الماءَ، فيَمنَعهم مِن الماءِ؛ قَصْدًا إلى مَنْعِهم مِن رعْيِ العُشبِ، وليس ذلك له؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمُسلمِينَ، والضَّررُ تجِبُ إزالتُه، "فيَهزُلَ المالُ، ويجُوعَ العِيالُ"، أي: إنَّ هذا سببٌ في ضَعْفِ الماشيةِ؛ إذ ليس كلُّ أحدٍ يَقدِرُ على العلَفِ، فإذا مُنِعَ رعْيَ ماشيتِه في الكلَأِ، هزُلَتْ، فيَنشَأُ عن ذلك قِلَّةُ اللَّبنِ أو فَقْدُه، وقِلَّةُ اللَّحمِ، فتَجوعُ العِيالُ الَّذين يَقْتاتونَ باللَّبنِ، وما ينشَأُ عنه مِن الجُبنِ والسَّمنِ والقِشدةِ، ولا يَكونُ في الحَيوانِ لَحمٌ يُنتفَعُ به إذا ذُبِحَ بسبَبِ هُزالِه.
وفي الحَديثِ: الحَثُّ على التكافُلِ بينَ الناسِ، وأنْ يَتفضَّلَ المُوسِرونَ بما زادَ عن حوائجِهِم ولا يَضُرُّ بِهِم.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها