- مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليُكْرِمْ جارَهُ ، ومن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمَّامَ إلَّا بمئزرٍ ، ومَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، فليقُلْ خيرًا أو ليصمُتْ ، ومَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ مِن نسائِكُم فلا تدخلِ الحمَّامَ
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم: 1/118 | خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
التخريج : أخرجه ابن حبان (5597) واللفظ له، والطبراني (4/124) (3873)، والحاكم (7783) باختلاف يسير.
"ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا يَدخُلِ الحمَّامَ إلَّا بمِئْزرٍ"، أي: رِداءٍ، والمُرادُ: سَتْرُ ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبةِ، والمُرادُ بالحمَّامِ: المكانُ العامُّ الذي يَجتمِعُ فيه الرِّجالُ أو النِّساءُ للاستِحمامِ، ويَشتهر حاليًّا بالحمَّام المغربي، ويَدخُل فيه ما يُعرف بـ(السَّوْنا)، "ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فلْيقُلْ خيرًا أو لِيَصْمُتْ"، يعني: إذا أرادَ أنْ يَتكلَّمَ، فَلْيتفكَّرْ قَبلَ كَلامِه؛ فإنْ عَلِمَ أنَّه لا يترتَّبُ عليه مَفسدةٌ، ولا يجُرُّ إلى مُحرَّمٍ ولا مَكروهٍ، فَلْيتكلَّمْ، وإنْ كان مُباحًا فالسَّلامةُ في السُّكوتِ؛ لِئلَّا يجُرَّ المُباحُ إلى مُحرَّمٍ أو مَكروهٍ، "ومَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ مِن نِسائِكم، فلا تَدخُلِ الحمَّامَ"، أي: الحمَّامَ العامَّ الَّذي يكونُ خارِجَ بيْتِها؛ وذلك لأنَّ مِثل تِلك الحمَّاماتِ محلٌّ لتكشُّفِ العَوراتِ، والمرأةُ مأمورةٌ بسَتْرِ عَورتِها وحِفظِها عن الأجانبِ.
وفي الحَديثِ: الحَثُّ على إكرامِ الجارِ، والتَّحلِّي بمكارمِ الأخلاقِ.
وفيه: النَّهيُ عن الكَلامِ فيما لا يأْتِي بخيرٍ.
وفيه: الحَثُّ على سَتْرِ العَوراتِ، والنَّهيُ عن دُخولِ النِّساءِ الحمَّاماتِ التي لا يُؤمَنُ فيها من الاطِّلاعِ على عوراتِهنَّ.