الموسوعة الحديثية


- الوائدةُ والموءودةُ في النارِ ، إلا أن تُدْرِكَ الوائدةُ الإسلامَ فتُسْلِمُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سلمة بن يزيد الجعفي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7143
| التخريج : أخرجه أحمد (15923) والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11585) والطبراني (7/ 39) (6319) بزيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جهنم - أولاد المشركين في النار استغفار - أسباب المغفرة ديات وقصاص - من وأد ولدا له في الجاهلية إيمان - كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج
|أصول الحديث
كانَ مِن عادةِ العَربِ في الجاهليَّةِ دَفْنُ بَناتِهم وهنَّ أحياءٌ؛ خَوفًا مِن الفَقرِ، أو فِرارًا مِن العارِ، ولَمَّا جاءَ الإسْلامُ نَهى عن مِثلِ تلكَ الأفعالِ القَبيحةِ الَّتِي تُنافِي مُرادَ اللهِ وَتُنافِي العقيدةَ، وتُودِي بِصاحبِها إلى النَّارِ، ثُمَّ بيَّن أنَّ مَنْ أسْلَم وتَابَ غفَرَ اللهُ له مِثلَ هذا الفعلِ القَبيحِ.
كما في هذا الحَديثِ الذي له قِصَّة رَوَاها الإمامُ أحمَدُ، وفيه يقولُ سَلمةُ بنُ يَزيدَ الجُعفيُّ رضِيَ اللهُ عنه: "انطلقْتُ أنا وأخِي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، قال: قُلْنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّنَا مُليكةَ كانت تصِلُ الرَّحِمَ، وتَقْري الضَّيفَ، وتَفعَلُ، وتَفعَلُ هلَكَتْ في الجاهليَّةِ، فهل ذلك نافِعُها شيئًا؟، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لا، قُلْنا: فإنَّها كانت وأَدَتْ أُختًا لنا في الجاهليَّةِ، فهلْ ذلك نافِعُها شيئًا؟" وفي رِوايةِ الطَّيالسيِّ: "ولي سَعةٌ مِن مالٍ، أفَيَنْفَعُها أنْ أتصدَّقَ عنها؟" وَفي روايةِ البَيْهقِيّ "فَهَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ أُخْتَنَا؟"، وَالرِّوَايَتَانِ تُفَسِّرانِ أنَّ السؤالَ يُحْتَملُ أنَّه كانَ عَنِ البنتِ الموءودةِ، وهل ينفَعُها أنْها كانتْ مقتولةً في الجاهليةِ دَونَ سببٍ ودونَ أن ترتكبَ ذَنبًا؟، كما يُحْتَمَلُ أن السؤالَ كان عن الأمِّ القاتلةِ وهلْ ينفعُها أنْ يتصدَّقَ عنها أبناؤُها المسلمونَ بعْدَ أنْ فعَلَتْ ذلك في الجاهليةِ ومات عليه قبْلَ أن تُسْلِمَ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "الوائِدةُ"، وهي الَّتي تَدفِنُ البِنتَ حَيَّةً، وذلك يَشمَلُ الأُمَّ والَّتي باشرَتِ الدَّفنَ، "والمَوْءودةُ"، وهي البنتُ الصَّغيرةُ الَّتي دُفِنتْ حيَّةً، وذلكَ أنَّه كان مِن عادةِ بَعضِ أهلِ الجاهِليَّةِ: أنَّ المرأةَ إذا أخذَها الطَّلقُ حُفِرَ لها حُفرةٌ عَمِيقةٌ، فجلَستْ علَيها، ومَعها القابلةُ وراءَها تَترقَّبُ الولدَ؛ فإنْ ولَدتْ ذَكرًا أمسَكتْه القابلةُ، وإنْ وَلدَتْ أُنثى ألْقَتْها القابِلةُ في تِلك الحُفرةِ وأهالَتْ علَيها التُّرابَ، وقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّهما في النَّارِ، أي: إنَّ الوائدةَ في النَّارِ؛ لقَتْلِها الطِّفَلةَ الصغيرةَ، وما كانتْ عليهِ مِن الشِّركِ، وأمَّا قولُه: إنَّ الموْءُودةَ في النَّارِ، فهذَا مُشكِل وقِيلَ: المُرادُ أنَّها الأمُّ وليستِ الطِّفلةَ، وسُمِّيَتِ الأُمُّ مَوءودةً؛ لأنَّها برِضائِها بدَفنِابنتِها صارت كأنَّها قتلَتْ نفْسَها، وَقِيلَ هِيَ بمعْنَى الْمَوءودَةِ لَهَا، ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "إلَّا أنْ تُدرِكَ الوائدةُ الإسلامَ فتُسلِمَ"، أي: إنَّ الوائدةَ القاتلةَ إذا أدرَكَتِ الإسلامَ وأسلَمَتْ، فإنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ؛ والإسلامُ يَمحو ما قَبْلَه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها