الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: صَلاةُ الأضْحى رَكعتانِ، وصَلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الجُمُعةِ رَكعتانِ، وصَلاةُ المُسافِرِ رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قَصرٍ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد خابَ مَنِ افتَرَى.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى | الصفحة أو الرقم : 4/265 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (490) باختلاف يسير، وابن ماجه (1064)، وأحمد (257) بنحوه

صلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ وصلاةُ الجمعةِ رَكعتانِ والفطرُ والأضحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 879 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (1440)، وابن ماجه (1064) واللفظ له، وأحمد (257).


الصَّلاةُ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك تعليمُ مواضِعِ قَصْرِ الصَّلاةِ وأوقاتِها، كما يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: "صَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ"، والمُرادُ بها القصْرُ، وتكونُ في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، وأمَّا صلاةُ المغربِ فثَلاثُ رَكعاتٍ في الحضَرِ والسَّفرِ، "وصَلاةُ الجُمُعةِ رَكعتانِ"، وذلك لِمَن حضَرَها، أمَّا الَّذي قد غاب عنها فإنَّه يَقْضيها ظُهرًا، "والفِطْرُ والأضْحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصْرٍ، على لِسانٍ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: هذه الصَّلواتُ تُؤدَّى رَكعتينِ، وذلك تمامُها، وليس في ذلك نقصٌ منها؛ لأنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الَّذي أوضَحَ هذه الصَّلواتِ في هذِه الأوقاتِ، وأنَّها بهذه الكيفيَّةِ تكونُ تامَّةً، ومُرادُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أجْرَ هذه الصَّلواتِ هو نفْسُه أجْرُ الصَّلاةِ التَّامَّةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، نأخُذُها بكيفيَّتِها وقَصْرِها وتمامِها وأوقاتِ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه: بَيانُ فضْلِ اللهِ على عِبادِه؛ حيثُ جعَلَ أجْرَ الصَّلواتِ المأمورِ بقَصْرِها أجْرًا تامًّا.