الموسوعة الحديثية


-  وَقَصَتْ برَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ به رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اغْسِلُوهُ، وكَفِّنُوهُ، ولَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، ولَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فإنَّه يُبْعَثُ يُهِلُّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1839
| التخريج : أخرجه مسلم (1206) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن المحرم حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - فضل المحرم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
يومُ القِيامةِ يومُ الجَزاءِ على الأعمالِ في هذه الدُّنيا، والجزاءُ يكونُ من جِنسِ العَملِ، فيَبعثُ اللهُ كلَّ إنسانٍ على ما ماتَ عليه مِن اعتقادٍ وعمَلٍ فيُجازِيه عليه.
وفي هذا الحَديثِ يَحكي عبْدُ اللهِ بنُ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا مُحرِمًا وقَصَتَه ناقتُه، أي: كسَرَت رَقبتَه بعْدَ وُقوعِه مِن فَوقِها، وكان ذلك يومَ عَرَفةَ في حَجَّةِ الوداعِ في العامِ العاشرِ مِن الهِجرةِ، كما في رِوايةِ الصَّحيحَينِ، فجاؤوا به إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَسأَلوه عن كَيفيَّةِ غسْلِه وتَكفينِه، فأخْبَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يَغسِلوه ويُكفِّنوه، وهذا أمرٌ يَشتركُ فيه جَميعُ الأمواتِ، ثمَّ خَصَّه بحُكمينِ مُختلفَينِ عن سائرِ أمواتِ المُسلِمينَ؛ وهو أنَّهم لا يُغطُّون رَأسَه، ولا يَضَعون له طِيبًا، ثمَّ علَّل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك بأنَّه يُبعَثُ يومَ القيامةِ مُهلِّلًا، أي: يَرفَعُ صَوتَه بالتَّلبيةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يُبعَثُ على ماتَ عليه، فكان الإحرامُ باقيًا لم يَنْتهِ بمَوتِه، وهذا هو الحُكمُ لكلِّ مُحرِمٍ مات أثناءَ إحرامِه.
وفي الحديثِ: عدَمُ استِخدامِ الطِّيبِ وتَغطيةِ الرَّأسِ بالنِّسبةِ للمُحرِمِ، ولمَن ماتَ على إحرامِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها