الموسوعة الحديثية


- كنا لا نعتدُّ بالصُّفرةِ والكُدرةِ بعدَ الغُسلِ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ورواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وفي رواية بإسناد صحيح : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي | الصفحة أو الرقم : 1/232
| التخريج : أخرجه أبو داود (307)، والنسائي (368)، وابن ماجه (647) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (326) دون قوله: "بعدَ الغُسلِ"
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - الصفرة والكدرة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - الاستطهار
|أصول الحديث

كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شيئًا.
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 326 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : من أفراد البخاري على مسلم


دمُ الحَيضِ له صِفةٌ مَخصوصةٌ يَعلَمُها النِّساءُ، وهو دمٌ أسودُ غليظٌ، يأتيها في أيَّامٍ مُعتادةٍ لها في كلِّ شهرٍ، فإذا انقطَع هذا الدَّمُ فإنَّ المرأةَ تَغتسِلُ وتُصلِّي، وتكونُ قد طهُرَتْ، فإذا رأَتْ صُفرةً أو كُدرةً، أو دمًا آخَرَ على غيرِ هذه الصِّفةِ بعْدَ مرورِ أيَّامِ الحيضِ المُعتادةِ -وهو ما يُعرَفُ بالاستِحاضةِ- فإنَّها لا تَعتبرُه شَيئًا، وتحكُمُ بأنَّه ليس حَيضًا، وهذا هو ما أخبَرَتْ به الصَّحابيَّةُ أمُّ عَطيَّةَ رضِيَ اللهُ عنها، حيث قالت: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شَيئًا»، والمقصودُ في هذا الحَديثِ بالصُّفرةِ والكُدرةِ: هو الماءُ الَّذي تَراه المرأةُ؛ كالصَّديدِ يَعلُوه اصفرارٌ، فإذا رأَتْه المرأةُ خارجَ أيَّامِ الحَيضِ بَعدَ الطُّهرِ-كما صرَّحتْ به رِوايةُ أبي دَاودَ-، فإنَّها لا تَعُدُّه شَيئًا، وكُنَّ لا يَعتبِرْنه في حُكمِ الحَيضِ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا يَترُكْنَ الصَّلاةَ ولا الصَّومَ لأجْلِه، بل تَتوضَّأُ المرأةُ لكلِّ صَلاةٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها