الموسوعة الحديثية


- لا يَزالُ هذا الأمرُ في قريشٍ ما بَقِيَ من الناسِ اثنانِ قال عاصمٌ : حَدَثَّنِيهِ وحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج كتاب السنة | الصفحة أو الرقم : 1122 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري | التخريج : أخرجه البخاري (3501) باختلاف يسير، ومسلم (1820)

لا يَزالُ هذا الأمْرُ في قُرَيْشٍ ما بَقِيَ منهمُ اثْنانِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3501 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (1820) باختلاف يسير


مِن حِكْمةِ اللهِ تعالَى أنْ فضَّلَ بَعضَ النَّاسِ على بَعضٍ، وقُرَيشٌ ممَّن فضَّلَهمُ اللهُ على النَّاسِ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يَزالُ هذا الأمرُ في قُرَيشٍ ما بَقيَ منهمُ اثْنانِ»، يَعْني: يَنبَغي أنْ يَظَلَّ أمرُ الإمامةِ والخِلافةِ في قُرَيشٍ يَستحِقُّونَها ما دامَ منهمُ اثْنانِ مَوْجودانِ.
فالحَديثُ فيه دَليلٌ ظاهرٌ على أنَّ الخِلافةَ مُختَصَّةٌ بقُرَيشٍ، لا يَجوزُ عَقدُها لغَيرِهم، وعلى هذا انعَقَدَ الإجْماعُ في زَمانِ الصَّحابةِ، وقد بيَّنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ هذا الحُكمَ مُستمِرٌّ إلى آخِرِ الزَّمانِ ما بَقيَ في النَّاسِ اثْنانِ، وإنْ كان المُتغَلِّبونَ مِن غَيرِ قُرَيشٍ مَلَكوا البِلادَ، وقَهَروا العِبادَ.
وفي رِوايةٍ في البُخاريِّ عن مُعاويةَ بنِ أبي سُفْيانَ رَضيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ هذا الأمرَ في قُرَيشٍ، لا يُعاديهم أحَدٌ إلَّا كبَّهُ اللهُ على وَجهِه، ما أقاموا الدِّينَ»، أي: تجِبُ طاعَتُهم وعَدمُ مُنازَعتِهم ما داموا يُقيمونَ شَرْعَ اللهِ عزَّ وجلَّ ويَلتَزِمونَ حُدودَه. وأمَّا مَن كفَر، أو غيَّرَ الشَّرعَ وبدَّلَه؛ فقدْ خرَج عن حُكمِ الوِلايةِ، وسقَطَتْ طاعَتُه، ووجَبَ على النَّاسِ القيامُ عليه وخَلْعُه، ونَصبُ إمامٍ عَدلٍ، أو والٍ مَكانَه، إنْ قَدَروا على ذلك بغَيرِ مَفسَدةٍ أعظمَ مِن وُجودِه.