الموسوعة الحديثية


- أنَّ خولةَ بِنتَ يسارٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حَجٍّ أو عُمرة فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، ليسَ لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ ، وأَنا أَحيضُ فيهِ ، قالَ : فإذا طَهُرتِ فاغسِلي موضعَ الدَّمِ ، ثمَّ صلِّي فيه ، قالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إن لم يَخرُجْ أثرُهُ ، قالَ : يَكْفيكِ الماءُ ، ولا يضرُّكِ أثرُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وإن كان فيه ابن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 16/312
| التخريج : أخرجه أبو داود (365) باختلاف يسير، وأحمد (2/ 364) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (2/ 408) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
|أصول الحديث

أنَّ خَولةَ بنتَ يسارٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ ليسَ لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيهِ فَكيفَ أصنَعُ؟ قال: إذا طَهرتِ فاغسليهِ، ثمَّ صلِّي فيهِ. فقالت: فإن لم يخرجِ الدَّمُ؟ قال: يَكفيكِ غسلُ الدَّمِ ولا يضرُّكِ أثرُهُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 365 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (365) واللفظ له، وأحمد (2/ 364)، والبيهقي في ((الكبرى)) (2/ 408) باختلاف يسير.


كانَتِ الصَّحابيَّاتُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَستَفْتونَه فيما يتَعلَّقُ بشُؤونِ النِّساءِ، ويَجِدْن عندَه الرَّحمةَ والشَّفقةَ والتَّيسيرَ.
ومِن ذلك أنَّ خَوْلةَ بنتَ يَسارٍ أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فقالت: "يا رسولَ اللهِ، إنَّه ليس لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ، وأنا أَحيضُ فيه"، وهذا إشارةٌ مِن خولةَ إلى أنَّ دمَ الحيضِ يُصيبُ الثَّوبَ، "فكَيف أصنَعُ؟"، أي: كيف تَكونُ صَلاتي وفي الثَّوبِ دمُ الحيضِ؟ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا طَهُرْتِ"، أي: انتَهَت أيَّامُ الحيضِ، "فاغسِليه"، أيِ: اغسِلي الثَّوبَ مِنَ الدَّمِ الَّذي به، "ثمَّ صَلِّي فيه"، فقالت خولة: "فإنْ لَم يَخرُجِ الدَّمُ؟"، أي: إذا بَقِيَت بعضُ آثارِ الدَّمِ في الثَّوبِ بعدَ غَسْلِه، فماذا تَصنَعُ فيه؟ فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "يَكْفيكِ غَسْلُ الدَّمِ"، أي: يَكْفي أن تَجتَهِدي في غَسْلِ الثَّوبِ وإزالةِ الدَّمِ منه، "ولا يَضُرُّكِ أثَرُه"، أي: فإن بَقِي أثرٌ للدَّمِ بعدَ غَسْلِه فلا حرَجَ عليكِ عِندَ صَلاتِكِ فيه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها