الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بعثَ أباهُ هوَ جدُّ معاويةَ إلى رجلٍ أعرسَ بامرأةِ أبيهِ فضربَ عنقَهُ وخمَّسَ مالَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن قرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 11/253
| التخريج : أخرجه البزار عقب (3315) معلقًا واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - حد من أتى ذات محرم غنائم - فرض الخمس نكاح - المحرمات من النساء ردة - أخبار الردة والمرتدين
|أصول الحديث
حرَّمَ اللهُ تعالى على الابنِ نِكاحَ زَوجةِ أبيهِ تَحريمًا أبدِيًّا؛ لحِكَمٍ جَليلةٍ يَعلَمُها؛ ومِن ذلك: الحِفاظُ على خَدْشِ المشاعرِ الأبويَّةِ؛ فالأبُ الَّذي يَشعُرُ أنَّ ابنَه قدْ يَخلُفُه على زَوجتِه لا يَستبقي عاطِفتَه البريئةَ تُجاهَ ابنِه أنْ يُشارِكَه حياتَه، وجَعَلَ القَتْلَ حَدَّ مَن يَتعدَّى ذلك ويَنكِحُ زَوجةَ أبيهِ، كما في هذا الحَديثِ عن مُعاويةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيهِ: "أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَ أباهُ- هو جَدُّ مُعاويةَ- إلى رجُلٍ أعرَسَ بامرأةِ أبيهِ"، أي: نكَحَ امرأةً كانتْ زَوجةً لِأبيهِ، وكان هذا مِن فِعْلِ الجاهليَّةِ، فكأنَّه عَدَّ ذلك حلالًا، فصار مُرتدًّا، وقد قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] ، "فضرَبَ عُنقَهُ" حدًّا، "وخمَّسَ مالَه"، أي: أخَذَ مالَهُ وقسَمَهُ؛ وذلك زِيادةً في العُقوبةِ؛ لأنَّه زادَ في الإجرامِ بنِكاحِه امرأةَ أبيهِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها