الموسوعة الحديثية


- لا سبَقَ إلا في نَصلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : - | المحدث : البهوتي | المصدر : كشاف القناع | الصفحة أو الرقم : 4/48
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل جهاد - الأمر بتحسين السلاح وإعداده للجهاد جهاد - السبق خيل - أحكام الخيل لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض
| أحاديث مشابهة

لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2574 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير


حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.
وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها